[ الإفاضة قبل الغروب ] :
( و ) كيف كان ف ( - لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ) [ 1 ] .
نعم لو علما قبل الغروب وجب العود بناءً على المختار من وجوب الاستيعاب ، بل وعلى الآخر [ 2 ] .
وعلى كلّ حال فلو عاد لم يلزمه شيء قطعاً هذا كلّه فيهما .
( و ) أمّا ( إن كان عامداً ) فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجّه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل الإجماع بقسميه عليه .
بل عن ظاهر المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » : أنّه موضع وفاق بين العلماء :
1 - مضافاً إلى الأصل .
2 - وإلى أولويّته بعدم الفساد من حال العمد الذي ستعرف النص « 3 » والفتوى على عدمه فيه .
بل الإجماع بقسميه عليه .
3 - وإلى الأصل أيضاً في عدم الكفارة التي تترتّب غالباً على الذنب المفقود في الثاني [ أي الناسي ] ، وفي بعض أفراد الأوّل قطعاً إن أريد به الأعمّ من القاصر .
4 - وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح مسمع « 4 » : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة » « 5 » .
[ 2 ] مقدّمة لامتثال حرمة الإفاضة قبل الغروب .
لكن في كشف اللثام : « وهل عليهما الرجوع إذا تنبّها « 6 » قبل الغروب ؟ نعم إن وجب استيعاب الوقوف وإلّا فوجهان » « 7 » .
وفيه ما عرفت .
بل في المسالك : إن أخلّ به كان كالعامد في لزوم الدم « 8 » .
وإن كان لا يخلو من نظر باعتبار الشك في حصول عنوانه كما ستعرف .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 59 .
( 2 ) التذكرة 8 : 187 .
( 3 ) انظر الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحج .
( 4 ) في المصدر : « مسمع بن عبد الملك » .
( 5 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحج ، ح 1 .
( 6 ) في المصدر : « تهيّأ » .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 70 .
( 8 ) المسالك 2 : 274 .