تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
و ( جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ) [ 1 ] . ( ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في أصل الجبر ، بل في المنتهى : أنّه قول عامّة أهل العلم ، إلّامن مالك فقال : لا حج له ، ولا نعرف أحداً من أهل الأمصار قال بقوله « 1 » . وأمّا كونه بدنة فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الغنية دعواه « 2 » ؛ لخبر مسمع المتقدّم . وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله » « 3 » . ومرسل ابن محبوب عنه عليه السلام أيضاً : في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً » « 4 » . وفي الدعائم عنه عليه السلام أيضاً : أنّه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات ؟ فقال : « إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها » « 5 » . خلافاً للصدوقين فشاة « 6 » . ولم نقف لهما على مستند وإن نسبه في محكيّ الجامع « 7 » إلى رواية . وعن الخلاف : أنّ عليه دماً ؛ للإجماع والاحتياط ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 8 » في خبر ابن عباس : « من ترك نسكاً فعليه دم » « 9 » ، ولعلّ إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئاً من العامّة ، على أنّ مرسل الجامع والنبوي لا يصلحان لمعارضة ما سمعت من وجوه حتى لو قلنا بكونها من محكيّ الإجماع ؛ ضرورة تبيّن خلافه بالنسبة إلى ذلك . [ 2 ] كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس « 10 » ؛ للأصل ، ولأنّه لو لم يقف إلّاهذا الزمان لم يكن عليه شيء ، فهو حينئذٍ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ عاد إليه فأحرم ، لكن عن النزهة : « أنّ سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل ، وليس » « 11 » . وفي كشف اللثام : « وهو متّجه » « 12 » . وفيه منع الثبوت بعد ظهور الدليل في غير العائد .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 56 . ( 2 ) الغنية : 181 . ( 3 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحج ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 321 . المستدرك 10 : 37 ، ب 22 من إحرام الحج ، ح 1 ، وفيه : « عن جعفر بن محمد عليهما السلام » . ( 6 ) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 245 . المقنع : 270 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 207 . ( 8 ) الخلاف 2 : 338 . ( 9 ) الموطأ 1 : 397 ، ح 188 ، مع اختلاف . ( 10 ) الخلاف 2 : 339 . الوسيلة : 179 . السرائر 1 : 588 . ( 11 ) النزهة : 57 . ( 12 ) كشف اللثام 6 : 70 .