فليس حينئذٍ في عدم فعلهما بعد الطواف عمداً إلّاالإثم ووجوب القضاء [ 1 ] .
لا بطلان ما تعقّبهما من الأفعال [ 2 ] .
( مسائل ست ) :
19 / 308 / 20 / 358
[ الزيادة في الطواف ] :
( الأولى : الزيادة ) عمداً ( على سبع في الطواف الواجب محظورة ) ومبطلة ( على الأظهر ) [ 3 ] .
وهو كذلك مع نيّته في الابتداء على وجه الإدخال في الكيفيّة [ 4 ] .
وأمّا إذا تعمّد فعلها من غير إدخال لذلك فيالنيّة في الابتداء أو في الأثناء ، فإن تعمّد فعلها لا من هذا الطواف ف [ - الظاهر عدم البطلان ] [ 5 ] .
وإن تعمّدها من هذا الطواف ف [ - الظاهر ] [ 6 ] البطلان [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] كما ذكره ثاني الشهيدين « 1 » .
[ 2 ] وجعلها في المتن من لوازم الطواف أعمّ من ذلك ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما عن الوسيلة « 2 » والاقتصاد « 3 » والجمل والعقود « 4 » والمهذّب « 5 » .
بل في المدارك : « أنّه المعروف من مذهب الأصحاب » « 6 » .
وفي كشف اللثام : أنّه المشهور « 7 » .
[ 4 ] ضرورة كونه حينئذٍ ناوياً لما لم يأمر به الشارع ، فهو كمن نوى صوم الوصال مثلًا .
بل في كشف اللثام : وكذا لو نواها في الأثناء ؛ لأنّه لم يستدم النيّة الصحيحة ولا حكمها « 8 » . وفيه : أنّ ذلك غير منافٍ ؛ لاستدامة النيّة على سبع وإن نوى الزيادة عليها .
[ 5 ] [ كما ] في كشف اللثام :
« عدم البطلان ظاهر ؛ لأنّها حينئذٍ فعل خارج وقع لغواً أو جزء من طواف آخر » « 9 » .
[ 6 ] [ كما ] في ظاهر ما سمعته من المشهور .
[ 7 ] 1 - لأنّه كزيادة ركعة في الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الطواف بالبيت صلاة » « 10 » .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 335 .
( 2 ) الوسيلة : 173 .
( 3 ) الاقتصاد : 303 .
( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 231 .
( 5 ) المهذّب 1 : 231 .
( 6 ) المدارك 8 : 138 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 422 .
( 8 و 9 ) كشف اللثام 5 : 423 .
( 10 ) المستدرك 9 : 410 ، ب 38 من الطواف ، ح 2 .