تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ الطهارة من الحدث ] :

( الطهارة ) من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب [ 1 ] . نعم [ الظاهر ] [ 2 ] عدم وجوبها في المندوب [ 3 ] . بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقاً الكون في المسجد معه فضلًا عن اللبث ، لكن لو طاف ناسياً - مثلًا - صحّ طوافه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » « 1 » . 3 - وصحيح علي [ بن جعفر ] عن أخيه عليه السلام : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : « يقطع طوافه لا يعتدّ بشيء ممّا طاف . وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ؟ فقال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 2 » . 4 - وصحيح ابن مسلم : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » « 3 » . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهر الأخير . [ 3 ] كما هو أحد القولين في المسألة . بل أظهرهما : 1 - لذلك . 2 - وللأصل . 3 - وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، قال : « يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » « 4 » . 4 - وخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلّي ، وإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصلّ ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف » « 5 » . فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه « 6 » أيضاً ؛ لإطلاق بعض النصوص - المقيّد بما عرفت - في غير محلّه . [ 4 ] للأصل بعد امتناع تكليف الغافل . ولعلّه المراد من محكيّ التهذيب : « من طاف على غير وضوء أو طاف جنباً فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وإن كان طواف السنّة توضّأ أو اغتسل فصلّى ركعتين ، وليس عليه إعادة الطواف » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 374 ، ب 38 من الطواف ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 375 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 374 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 376 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 374 ، ح 2 . ( 6 ) الكافي : 195 . ( 7 ) التهذيب 5 : 116 ، ذيل الحديث 377 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 197 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )