و [ الظاهر ] [ 1 ] ( فان أخّرهفمن غده ، ويتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع ) [ 2 ] .
نعم [ قال المصنّف : ] [ 3 ] ( فان أخّر أثم ) [ 4 ] ، [ ولكنّ الأقوى الكراهة ] [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم الوجه في قول المصنّف وغيره [ فإنّ أخّره . . . ] .
[ 2 ] 1 - مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك [ اليوم ] » « 1 » . 2 - وصحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما » « 2 » . 3 - وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر » « 3 » . 4 - وصحيح منصور بن حازم : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » « 4 » . بل عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع : لا يؤخّر عنه إلّالعذر « 5 » ، وإن كان يحتمل أن يريدوا التأكيد .
[ 3 ] [ كما ] في المتن والنافع والقواعد « 6 » .
[ 4 ] كالمحكي عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتّع ذلك عن اليوم الثاني « 7 » ، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا « 8 » ؛ ولعلّه لما سمعته من النهي في النصوص السابقة . ولكنّ الأقوى حمله على الكراهة لا الحرمة .
[ 5 ] وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والمختلف « 9 » وغيرهما ، بل في المدارك نسبته إلى سائر المتأخّرين « 10 » ، بل هو خيرة المصنّف « 11 » سابقاً : 1 - للأصل . 2 - وقوله تعالى :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ )« 12 » وذو الحجّة منها ، فيجوز إيجاد أفعال الحج فيه إلّاما خرج بالدليل . 3 - ولما تقدّم من إطلاق نفي البأس عن تأخيره إلى يوم النفر في صحيح ابن سنان السابق وغيره . 4 - والتعبير بقول « ينبغي » ونحوه ممّا هو مستعمل في لسان الكراهة والندب . 5 - مضافاً إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ فقال : « لا باس ، أنا ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب » « 13 » . 6 - وصحيح هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلّاأنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » « 14 » . وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب ، المتمتّع .
7 - وصحيح الحلبي المروي في المحكيّ من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » « 15 » . ودعوى الجمع بينهما بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتّع مع أنّها لا تتمّ فيما كان ظاهره التمتّع ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصاً بعد ما سمعت التصريح بها في صحيح معاوية السابق .
هامش
( 1 و 2 ) المصدر السابق : 245 ، ح 7 ، 8 .
( 3 ) المصدر السابق : 244 ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 245 ، ح 6 .
( 5 ) النهاية : 264 . المبسوط 1 : 377 . الوسيلة : 187 . الجامع للشرائع : 217 .
( 6 ) المختصر النافع : 116 . القواعد 1 : 445 .
( 7 ) المقنعة : 420 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 69 .
( 8 ) التذكرة 8 : 349 . المنتهى 11 : 356 .
( 9 ) السرائر 1 : 602 . المختلف 4 : 303 .
( 10 ) المدارك 8 : 110 .
( 11 ) انظر الشرائع 1 : 236 - 237 .
( 12 ) البقرة : 197 .
( 13 و 14 ) الوسائل 14 : 244 ، ب 1 من زيارة البيت ، ح 2 ، 3 .
( 15 ) السرائر 3 : 561 - 562 . الوسائل 14 : 246 ، ب 1 من زيارة البيت ، ح 11 .