[ إجزاء الطواف والسعي في طول ذي الحجّة ] :
( و ) على كلّ حال ( يجزيه طوافه وسعيه ) على القولين إذا أوقعه في ذي الحجّة [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ) اختياراً ( طول ذي الحجة ) [ 2 ] .
نعم الظاهر جواز ذلك لهما ( على كراهة « 1 » ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ؛ لظهور بعض ما سمعته من الأدلّة في ذلك . لكن عن الغنية والكافي : أنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق « 2 » . ولعلّه لصحيح ابن سنان السابق « 3 » . وعن الوسيلة : « لم يؤخّر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر » « 4 » . وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر . ولا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت .
[ 2 ] كما في النافع والقواعد « 5 » وغيرهما ومحكيّ النهاية والمبسوط والخلاف « 6 » ، وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيّام التشريق « 7 » :
1 - للأصل .
2 - وكون ذي الحجّة من أشهر الحج .
3 - وما سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي « 8 » .
4 - وصحيح معاوية « 9 » المشتمل على كراهة التأخير للمتمتّع والتوسعة للمفرد .
5 - بل وصحيحه الآخر « 10 » المذكور فيه نفي التسوية بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو أنّ المراد ليسا سواء مع المتمتّع . وعلى كلّ حال فهو ظاهر في أنّه موسّع عليهما التأخير عن الغد ، كالمحكيّ عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع « 11 » لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والإصباح : أنّ وقته لهما أيضاً إلى آخر أيّام التشريق « 12 » . وفيه ما عرفت .
[ 3 ] كما صرّح به الفاضل ، قال : لما سمعته من قول الصادق عليه السلام من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض « 13 » . وفي كشف اللثام : « وهو يعطي أنّ المراد أفضليّة التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه » « 14 » .
وفيه : أنّه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كراهية » .
( 2 ) الغنية : 172 . الكافي : 195 .
( 3 ) تقدّم في ص 193 .
( 4 ) الوسيلة : 187 .
( 5 ) المختصر النافع : 116 . القواعد 1 : 445 .
( 6 ) النهاية : 264 . المبسوط 1 : 377 . الخلاف 2 : 350 .
( 7 ) الاقتصاد : 308 . مصباح المتهجّد : 645 . مختصر المصباح : الورقة 307 . التهذيب 5 : 249 .
( 8 ) تقدّم في ص 193 .
( 9 ) تقدّم في ص 194 .
( 10 ) الوسائل 14 : 245 ، ب 1 من زيارة البيت ، ح 8 .
( 11 ) المقنعة : 420 . الفقيه 2 : 551 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 236 - 237 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 69 . الوسيلة : 187 . المراسم : 114 . الجامع للشرائع : 217 .
( 12 ) الكافي : 195 . الغنية : 172 . إصباح الشيعة : 155 .
( 13 ) المنتهى 11 : 358 .
( 14 ) كشف اللثام 6 : 233 .