نعم [ الظاهر ] [ 1 ] اختصاص ذلك بالمتمتّع [ 2 ] .
[ والمتّجه نفي الكراهة عن غير المتمتّع ] .
[ كراهة الطيب قبل طواف الزيارة ] :
19 / 264 / 20 / 283
( وكذا يكره الطيب ) لمن طاف طواف الزيارة ( حتى يفرغ من طواف النساء ) [ 3 ] .
المسألة ( الثانية : إذا قضى ) الحاج ( مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر هذه النصوص .
[ 2 ] بل في خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال : « إن كان متمتّعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحج فنعم » « 1 » .
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الإسناد « 2 » قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت ، قال :
« أمّا المتمتّع فلا ، وأمّا من أفرد الحج فنعم » « 3 » .
إلّاأنّ المصنّف وغيره أطلق .
ولعلّه يحمل ذلك على خفّتها [ / الكراهة ] بالنسبة إليه [ / غير المتمتّع ] ، إلّاأنّه متوقّف على مقتضى الكراهة على الاطلاق ولم يحضرني ، فيتّجه حينئذٍ نفيها فيه ، والأمر سهل .
[ 3 ] لصحيحة محمد بن إسماعيل : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : « لا » « 4 » المحمول عليها جمعاً ، واللَّه العالم .
[ 4 ] 1 - لاستحباب المسارعة والإسباق إلى الخيرات .
2 - ولموثّق إسحاق : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ؟ قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّرته » « 5 » .
3 - وخبر عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » « 6 » .
4 - وصحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن اشتغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره ، وموسّع للمفرد أن يؤخّره » « 7 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 241 ، ح 4 .
( 2 ) قرب الإسناد : 126 ، ح 443 .
( 3 ) الوسائل 14 : 242 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 14 : 242 ، ب 19 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 246 ، ب 1 من زيارة البيت ، ح 10 ، وفيه : « إن أخّرها » .
( 6 ) المصدر السابق : 245 ، ح 9 .
( 7 ) المصدر السابق : 243 ، ح 1 ، وفيه : « زره ، فإن شغلت » .