[ حكم العقد على المحرم بترك طواف النساء ] :
هذا و [ الظاهر ] [ 1 ] [ حرمة العقد أيضاً فلا يحلّ إلّابه ] .
[ كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة ] :
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يكره لبس المخيط ) للمتمتّع ( حتى يفرغ من طواف الزيارة ) [ 3 ] .
بل [ الظاهر ] [ 4 ] حتى يتمّ السعي .
[ تغطية الرأس ] :
كما أنّ [ الظاهر ] [ 5 ] كراهيّة تغطية الرأس كذلك [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ لكن ] في القواعد « 1 » وشرحها للإصبهاني : « وإنّما يحرم بتركه الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد ، وإن كان حرم بالإحرام ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى بإحلاله بما قبله من كلّ ما أحرم منه إلّا النساء ، والمفهوم منه الاستمتاع بهنّ لا العقد عليهنّ » « 2 » . وفيه نظر أو منع .
ولعلّه لذا قطع الشهيد بحرمته « 3 » أيضاً ؛ للأصل .
بل في كشف اللثام احتماله قويّاً أيضاً « 4 » ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] .
[ 3 ] لخبر إدريس القمّي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ مولى لنا تمتّع ولمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : « بئسما صنع ، فقلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإنّي رأيت ابن أبي سمّاك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة ، فقال :
بئسما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا » « 5 » ، المحمول عليها [ / الكراهة ] جمعا بينها وبين ما سمعت من النص والفتوى من الإحلال بالحلق من كلّ شيء عدا النساء والطيب .
[ 4 ] [ كما أنّ ] ظاهر الخبر المزبور ذلك .
[ 5 ] [ إذ ] مقتضى صحيح ابن مسلم وغيره [ ذلك ] .
[ 6 ] قال [ ابن مسلم ] : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطّيرأسه ؟ فقال : « لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له : فإن كان فعل ، فقال : ما أرى عليه شيئاً » « 6 » .
وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، فقال : « لا يغطّي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئاً » « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 445 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 229 .
( 3 ) الدروس 1 : 458 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 229 .
( 5 و 6 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 3 ، 2 .
( 7 ) المصدر السابق : 240 ، ح 1 .