[ طواف النساء على الخناثى والخصيان ] :
ويجب على الخناثى [ 1 ] .
وعلى الخصيان [ 2 ] [ ويجب قضاؤه عن الميّت ] .
[ وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء فيجب على الخصي والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة له فيهن ] [ 3 ] .
والمراد بالخصيّ ما يعمّ المجبوب .
بل المقصود [ 4 ] هو الذي لا يتمكّن من الوطء .
وتحرم النساء بالإحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوّجاً ، ولا يدفعه حرمتهنّ عليه قبله بدون الإذن ؛ لجواز توارد الأسباب الشرعيّة . ويتفرّع على ذلك أنّ المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له المضي إلى قضائه [ 5 ] .
وعلى كلّ حال فليس للمولى تحليله ممّا أحرم منه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّهم إمّا رجال أو نساء .
[ 2 ] [ وذلك : ]
1 - إجماعاً محكيّاً عن المنتهى والتذكرة « 1 » .
2 - مضافاً إلى الأصل .
3 - وما سمعته من صحيح ابن يقطين « 2 » .
4 - على أنّهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالإحرام ، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به ، ولذا يجب قضاؤه عن الميّت .
[ 3 ] [ كما ] قال الشهيد : « وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء إجماعاً ، فيجب على الخصي والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة له فيهن » « 3 » .
[ 4 ] من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر [ ذلك ] « 4 » .
[ 5 ] وكذا قيل : « إذا كان متزوّجاً وقد أذن في إحرامه فإنّه إذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه » « 5 » .
وفيه منع ؛ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له .
[ 6 ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة « 6 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 364 . التذكرة 8 : 353 .
( 2 ) الوسائل 13 : 298 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 .
( 3 ) الدروس 1 : 457 ، وفيه : « يغشى » بدل « يشتهي » .
( 4 ) الوسائل 13 : 298 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 229 .
( 6 ) الفتاوى الهنديّة 1 : 264 .