تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ طواف النساء على الخناثى والخصيان ] :

ويجب على الخناثى [ 1 ] . وعلى الخصيان [ 2 ] [ ويجب قضاؤه عن الميّت ] . [ وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء فيجب على الخصي والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة له فيهن ] [ 3 ] . والمراد بالخصيّ ما يعمّ المجبوب . بل المقصود [ 4 ] هو الذي لا يتمكّن من الوطء . وتحرم النساء بالإحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوّجاً ، ولا يدفعه حرمتهنّ عليه قبله بدون الإذن ؛ لجواز توارد الأسباب الشرعيّة . ويتفرّع على ذلك أنّ المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له المضي إلى قضائه [ 5 ] . وعلى كلّ حال فليس للمولى تحليله ممّا أحرم منه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّهم إمّا رجال أو نساء . [ 2 ] [ وذلك : ] 1 - إجماعاً محكيّاً عن المنتهى والتذكرة « 1 » . 2 - مضافاً إلى الأصل . 3 - وما سمعته من صحيح ابن يقطين « 2 » . 4 - على أنّهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالإحرام ، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به ، ولذا يجب قضاؤه عن الميّت . [ 3 ] [ كما ] قال الشهيد : « وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء إجماعاً ، فيجب على الخصي والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة له فيهن » « 3 » . [ 4 ] من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر [ ذلك ] « 4 » . [ 5 ] وكذا قيل : « إذا كان متزوّجاً وقد أذن في إحرامه فإنّه إذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه » « 5 » . وفيه منع ؛ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له . [ 6 ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة « 6 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 364 . التذكرة 8 : 353 . ( 2 ) الوسائل 13 : 298 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 . ( 3 ) الدروس 1 : 457 ، وفيه : « يغشى » بدل « يشتهي » . ( 4 ) الوسائل 13 : 298 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 . ( 5 ) كشف اللثام 6 : 229 . ( 6 ) الفتاوى الهنديّة 1 : 264 .