تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1 - للأصل . 2 - وإطلاق قوله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )« 1 » . والرفث هو الجماع بالنصّ الصحيح كما عرفته سابقاً . 3 - والإجماع . 4 - والأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام . 5 - وقاعدة الاشتراك إلّافيما استثني . 6 - وللصحيح : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّافراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » « 2 » . 7 - ونحوه خبر آخر إلّاأنّه ليس فيه : « فإذا طافت طوافاً آخر » « 3 » إلى آخره . 8 - وصحيح الحسين بن علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم » « 4 » . 9 - وخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « لولا ما منّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي [ لهم ] أن يمسّوا نساءهم ، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب » « 5 » إن كان آخر الكلام من كلامه عليه السلام ، بل هو المحكيّ عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام « 6 » . فما في القواعد ومحكيّ المختلف من التوقّف فيه « 7 » ؛ لعدم الدليل ، بل استوجهه في المسالك « 8 » ؛ نظراً إلى أنّ الأخبار « 9 » الدالّة على حلّ جميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق وما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة ، ومن جملة ذلك حلّ الرجال . واضح الفساد بعد ما عرفت ، كوضوح منع التناول المزبور .
هامش
( 1 ) البقرة : 197 . ( 2 ) الوسائل 13 : 448 ، ب 84 من الطواف ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 449 ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 298 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 299 ، ح 3 . ( 6 ) انظر المستدرك 9 : 373 ، ب 2 من الطواف ، ح 1 . ( 7 ) القواعد 1 : 445 . المختلف 4 : 203 . ( 8 ) المسالك 2 : 325 . ( 9 ) انظر الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير .