[ متى يحلّ للمحرم الطيب ؟ ] :
التحلّل ( الثاني ) للمتمتّع : ( إذا طاف طواف الزيارة ) للحج ( حلّ له الطيب ) [ 1 ] .
بل [ قد يقال بعدم توقّفه على صلاة الطواف ] [ 2 ] .
وإن كان لا يخلو من نظر [ 3 ] .
[ كما قد يقال بتوقّف حلّ الطيب على السعي ] ، بل هو الأقوى [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكيّ الانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر « 1 » . بل لا أجد فيه خلافاً :
1 - لصحيح معاوية « 2 » السابق .
2 - ومنصور بن حازم : « إذا كنت متمتّعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف البيت » « 3 » .
3 - وفيما كتبه عليه السلام إلى المفضّل بن عمر فيما رواه سعد بن عبداللَّه في المحكيّ من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمد بن سنان جميعاً عن ميّاح المدائني « 4 » : « فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال : - ثمّ أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ثمّ ترمي [ الجمرات ] وتذبح وتغتسل ثمّ تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت » « 5 » .
[ 2 ] [ كما ] في كشف اللثام : أنّه « لا يتوقّف على صلاة الطواف ، لإطلاق النص والفتوى » « 6 » .
[ 3 ] لانسياق اندراج صلاته فيه ، خصوصاً بعد أن كان المشهور كما اعترف به هو فيه توقّف حلّ الطيب على السعي كما عن الخلاف « 7 » والمختلف « 8 » .
[ 4 ] للأصل وما سمعته في صحيحي معاوية « 9 » ومنصور « 10 » السابقين وصحيح معاوية الآتي « 11 » .
وبها يقيّد إطلاق الخبرين المزبورين إن لم نقل بتناول زيارة البيت فيهما له .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 116 . القواعد 1 : 445 . الانتصار : 255 . الاستبصار 2 : 287 ، ذيل الحديث 1021 . النهاية : 263 . المبسوط 1 : 377 . مصباح المتهجّد : 645 . مختصر المصباح : الورقة 307 . الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 601 .
( 2 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الاحرام ، ح 12 .
( 4 ) في البصائر بدلها : « صباح المدائني » .
( 5 ) بصائر الدرجات : 546 ، 553 ، 554 ، ح 1 . الوسائل 11 : 234 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 30 .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 225 ، 226 .
( 7 ) الخلاف 2 : 348 .
( 8 ) المختلف 4 : 299 .
( 9 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 11 ) يأتي في ص 188 .