نعم لا يعتبر ترتيبها [ في التحلّل ] لما عرفت من الإجزاء وإن أثم [ 1 ] .
هذا كلّه في المتمتّع ، أمّا غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً [ 2 ] .
ولا يخفى عليك أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى : أنّه [ / التحلّل ] بعد الرمي والحلق « 1 » . وفي كشف اللثام : « ولعلّ المراد ما سبقه ، ولم يذكرا الذبح ؛ لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأوّل والآخر » « 2 » .
قلت : وإن كان محجوجاً بما عرفت .
[ 2 ] كما في القواعد « 3 » ومحكيّ الأحمدي « 4 » والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع « 5 » ؛ لما سمعته من خبر محمّد بن حمران « 6 » ومن المحكيّ عن ابن عبّاس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام « 7 » وخبر جميل المروي عن نوادر البزنطي « 8 » ، بل هو مقتضى الجمع بين صحيح منصور : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّاالنساء » « 9 » . وبين صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج السابق « 10 » المشتمل على قضيّة الخبيص .
[ 3 ] [ كما هو ] مقتضى هذه الأدلّة .
[ 4 ] فما في الدروس من اشتراط حلّ الطيب له بذلك « 11 » في غير محلّه ، وإن ذكر بعض « 12 » الناس له وجهاً غير وجيه ، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص .
كما أنّ إطلاق المصنّف هنا والنافع ومحكيّ الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب « 13 » كذلك أيضاً بعد ما سمعت من الأدلّة .
بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتّع وغيره في ذلك « 14 » ، ولا ريب في ضعفه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المقنع : 280 . التحرير 1 : 643 . التذكرة 8 : 345 . المنتهى 11 : 352 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 221 .
( 3 ) القواعد 1 : 445 .
( 4 ) حكاه في المختلف 4 : 298 .
( 5 ) التهذيب 5 : 247 ، ذيل الحديث 834 . الاستبصار 2 : 289 ، ذيل الحديث 1023 . النهاية : 263 . المبسوط 1 : 377 . الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 601 . الجامع للشرائع : 216 .
( 6 ) تقدّم في ص 183 .
( 7 ) تقدّم في ص 184 .
( 8 ) تقدّم في ص 183 .
( 9 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 2 .
( 10 ) تقدّم في ص 184 .
( 11 ) الدروس 1 : 455 .
( 12 ) الحدائق 17 : 258 .
( 13 ) المختصر النافع : 116 . الخلاف 2 : 348 .
( 14 ) حكاه في الدروس 1 : 455 .