( و ) كيف كان ف ( - لا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ) إذا كان قد أهدي إليه أو تصدّق به عليه أو اشتراه ولو من أضحيته [ 1 ] .
[ إجراء الهدي عن الأضحية المندوبة ] :
( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) المندوبة [ 2 ] .
( و ) [ الظاهر ] [ 3 ] أنّ ( الجمع بينهما أفضل ) [ 4 ] .
ثم إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] إجزاء مطلق الهدي عنها [ 6 ] .
[ من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ] :
( ومن لم يجد الأضحية تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون « 1 » وتصدّق بثلث
شرح
[ 1 ] للأصل بعد اختصاص الخبرين « 2 » السابقين باضحيته من حيث تضحيته لها وبما سمعته في الثاني منهما من قول أحمد ، بل عن الشيخ حمل صحيح ابن مسلم « 3 » المشتمل على الإذن في الإخراج اليوم على ذلك « 4 » مستشهداً له بما سمعته من قول أحمد « 5 » .
وإن كان هو بعيداً ، مع أنّ الشاهد مقطوع أيضاً ، فالعمدة حينئذٍ ما عرفت ، واللَّه العالم .
[ 2 ] كما صرّح به غير واحد ؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « يجزيه في الأضحية هديه » « 6 » . والصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « يجزي الهدي عن الأضحية » « 7 » .
[ 3 ] [ إذ ] ربّما كان في لفظ الإجزاء إشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من [ أن الجمع أفضل ] .
[ 4 ] مضافاً إلى ما قيل : من أنّ فيه فعل المعروف ونفع المساكين .
[ 5 ] [ كما هو ] ظاهر الصحيحين [ أي صحيح ابن مسلم والحلبي ] .
[ 6 ] كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة « 8 » . خلافاً للقواعد والدروس فقيّداه كالمتن بالواجب « 9 » .
بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتّع « 10 » .
ولعلّه لدعوى الانصراف ، ولكن فيها منع واضح ، كمنع احتمال إرادة النص على الأخفى من التقييد كما في كشف اللثام « 11 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأدنى » .
( 2 ) الوسائل 14 : 171 ، 172 ، ب 42 من الذبح ، ح 3 ، 4 .
( 3 ) تقدّم في ص 163 ، 164 .
( 4 ) التهذيب 5 : 227 ، ذيل الحديث 768 .
( 5 ) تقدّم في ص 163 ، 164 .
( 6 ) الوسائل 14 : 205 ، ب 60 من الذبح ، ح 2 .
( 7 ) الفقيه 2 : 498 ، ح 3067 .
( 8 ) النهاية : 262 . الوسيلة : 186 . التحرير 1 : 635 . المنتهى 11 : 281 . التذكرة 8 : 305 .
( 9 ) القواعد 1 : 443 . الدروس 1 : 447 .
( 10 ) المختصر النافع : 115 . تلخيص المرام : 72 . التبصرة : 74 .
( 11 ) كشف اللثام 6 : 191 .