و [ الظاهر ] [ 1 ] وجوب النسك المزبور [ 2 ] .
[ وقت الحلق ومكانه ] :
و [ المختار ] [ 3 ] وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف [ 4 ] .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين ، و [ قيل بجواز تأخيره
إلى آخر أيام التشريق ] [ 6 ] . ولكن لا ريب في أنّ الأحوط إيقاعه يوم النحر [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب .
[ 2 ] بل عن المنتهى : أنّه « ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّافي قول شاذّ للشيخ في التبيان : إنّه مندوب » « 1 » . مع أنّ المحكيّ عن الشيخين إنّهما إنّما جعلاه مسنوناً كالرمي « 2 » . وعن ابن إدريس أنّه فهم منه في الرمي الواجب بغير نصّ الكتاب « 3 » ، ولكنّه حكى عن النهاية : أنّ الحلق والتقصير مندوب غير واجب « 4 » . وعن مجمع البيان الندب أيضاً « 5 » .
بل ربّما كان ظاهره اتّفاق الأصحاب عليه . وعلى كلّ حالّ فلا ريب في ضعفه للتأسّي . وما تسمعه من النصوص « 6 » الموجبة للحلق على الملبّد أو الصرورة المخيّرة لغيرهما بينهما ، والآمرة « 7 » بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكّة وبالكفّارة « 8 » إذا طاف قبلهما والمعلّقة « 9 » للإحلال عليهما .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف محقّق أجده في [ ذلك ] .
[ 4 ] بل في كشف اللثام : « قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين » « 10 » .
وما عن الغنية والإصباح من أنّه ينبغي أن يكون بمنى يراد منه الوجوب « 11 » ، وإلّا كان محجوجاً بما تسمعه إن شاء اللَّه فيما لوبنى على تركه حتى خرج منها ، وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج : « فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذ عن شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ثمّ يمضين إلى مكّة » « 12 » .
[ 5 ] [ وذلك ] المشهور كما في المدارك « 13 » .
[ 6 ] وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق ، ولكن لا يزور البيت قبله « 14 » ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة أنّه استحسنه « 15 » ؛ لأنّ اللَّه تعالى بيّن أوّله بقوله :( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )« 16 » ولم يبيّن آخره ، فمتى أتى به أجزأ كالطواف للزيارة والسعي .
[ 7 ] للإتّفاق على كونه وقتاً لذلك ، والشكّ فيما عداه .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 327 .
( 2 ) المقنعة : 419 . النهاية : 262 .
( 3 ) السرائر 1 : 606 ، 601 - 602 .
( 4 ) النهاية : 262 .
( 5 ) مجمع البيان 1 : 290 .
( 6 ) انظر الوسائل 14 : 221 ، ب 7 من الحلق والتقصير .
( 7 ) انظر الوسائل 14 : 217 ، ب 5 من الحلق والتقصير .
( 8 ) الوسائل 14 : 215 ، ب 2 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 9 ) انظر الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير .
( 10 ) كشف اللثام 6 : 211 .
( 11 ) الغنية : 192 . إصباح الشيعة : 164 .
( 12 ) الوسائل 14 : 28 ، ب 17 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 13 ) المدارك 8 : 89 ، وفيه : « حلوله » بدل « حصوله » .
( 14 ) الكافي : 201 . ولم يذكر فيه تقديمه على زيارة البيت .
( 15 ) المنتهى 11 : 343 . التذكرة 8 : 342 .
( 16 ) البقرة : 196 .