تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
و [ الظاهر ] [ 1 ] وجوب النسك المزبور [ 2 ] .

[ وقت الحلق ومكانه ] :

و [ المختار ] [ 3 ] وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين ، و [ قيل بجواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ] [ 6 ] . ولكن لا ريب في أنّ الأحوط إيقاعه يوم النحر [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب . [ 2 ] بل عن المنتهى : أنّه « ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّافي قول شاذّ للشيخ في التبيان : إنّه مندوب » « 1 » . مع أنّ المحكيّ عن الشيخين إنّهما إنّما جعلاه مسنوناً كالرمي « 2 » . وعن ابن إدريس أنّه فهم منه في الرمي الواجب بغير نصّ الكتاب « 3 » ، ولكنّه حكى عن النهاية : أنّ الحلق والتقصير مندوب غير واجب « 4 » . وعن مجمع البيان الندب أيضاً « 5 » . بل ربّما كان ظاهره اتّفاق الأصحاب عليه . وعلى كلّ حالّ فلا ريب في ضعفه للتأسّي . وما تسمعه من النصوص « 6 » الموجبة للحلق على الملبّد أو الصرورة المخيّرة لغيرهما بينهما ، والآمرة « 7 » بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكّة وبالكفّارة « 8 » إذا طاف قبلهما والمعلّقة « 9 » للإحلال عليهما . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف محقّق أجده في [ ذلك ] . [ 4 ] بل في كشف اللثام : « قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين » « 10 » . وما عن الغنية والإصباح من أنّه ينبغي أن يكون بمنى يراد منه الوجوب « 11 » ، وإلّا كان محجوجاً بما تسمعه إن شاء اللَّه فيما لوبنى على تركه حتى خرج منها ، وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج : « فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذ عن شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ثمّ يمضين إلى مكّة » « 12 » . [ 5 ] [ وذلك ] المشهور كما في المدارك « 13 » . [ 6 ] وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق ، ولكن لا يزور البيت قبله « 14 » ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة أنّه استحسنه « 15 » ؛ لأنّ اللَّه تعالى بيّن أوّله بقوله :( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )« 16 » ولم يبيّن آخره ، فمتى أتى به أجزأ كالطواف للزيارة والسعي . [ 7 ] للإتّفاق على كونه وقتاً لذلك ، والشكّ فيما عداه .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 327 . ( 2 ) المقنعة : 419 . النهاية : 262 . ( 3 ) السرائر 1 : 606 ، 601 - 602 . ( 4 ) النهاية : 262 . ( 5 ) مجمع البيان 1 : 290 . ( 6 ) انظر الوسائل 14 : 221 ، ب 7 من الحلق والتقصير . ( 7 ) انظر الوسائل 14 : 217 ، ب 5 من الحلق والتقصير . ( 8 ) الوسائل 14 : 215 ، ب 2 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير . ( 10 ) كشف اللثام 6 : 211 . ( 11 ) الغنية : 192 . إصباح الشيعة : 164 . ( 12 ) الوسائل 14 : 28 ، ب 17 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 . ( 13 ) المدارك 8 : 89 ، وفيه : « حلوله » بدل « حصوله » . ( 14 ) الكافي : 201 . ولم يذكر فيه تقديمه على زيارة البيت . ( 15 ) المنتهى 11 : 343 . التذكرة 8 : 342 . ( 16 ) البقرة : 196 .