تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وأمّا الصوف والشعر [ 1 ] [ فإن كان موجوداً عند التعيين تبعه ولم : يجز إزالته ، وفي المتجدّد بعده المتّجه جواز التصرّف في ذلك لو قلنا بكونه باقياً على ملك صاحبه كالمتبرع به ، وعدم جوازه لو قلنا بكونه خارجاً عن ملكه كالمعين بنذر ونحوه ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الجواز [ أي شرب اللبن ] مع ذلك [ / مع الاضرار بالولد ] [ 3 ] . بل [ قيل ] [ 4 ] بالضمان أيضاً ، وإن كان لا يخلو من نظر . كما أنّ ما [ قيل ] [ 5 ] من أنّ الأفضل الصدقة باللبن إذا فضل عن الولد كذلك أيضاً [ أي لا يخلو من نظر ] [ 6 ] . 19 / 211 / 20 / 194

[ عدم جواز الأكل من هدي الكفارة ] :

( وكلّ هدي واجب ) بغير الإشعار والتقليد نحو هدي القران بل كان ( ك ) - هدي ( الكفّارات ) والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتّع ( لا يجوز أن يعطي الجزّار منها شيئاً ) عوضاً عن ذبحه ( ولا أخذ شيء من جلودها ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدّق بثمن ما أكل ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] ففي المدارك - بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب « 1 » - أنّه إن كان موجوداً عند التعيين تبعه ، ولم يجز إزالته إلّا أن يضرّ به فيزيله ويتصدّق به على الفقراء وليس له التصرّف فيه ، ولو تجدّد بعد التعيين كان كاللبن والولد « 2 » . وفيه : إنّ المتّجه مع عدم النص فيه بالخصوص مراعاة القواعد في المتجدّد بالنسبة إلى بقاء الهدي على ملك صاحبه وعدمه كالهدي المتبرّع به وغيره ممّا كان معيّناً بنذر ونحوه وقلنا بخروجه عن الملك ، فيحكم في الأوّل بجواز التصرّف فيه بما شاء بخلاف الثاني . على أنّ قوله كاللبن والولد غير واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب اللبن وسقيه ووجوب ذبح الولد . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهر قول المصنّف : « ما لم يضرّ بها أو بولدها » . [ 3 ] لظاهر النصوص « 3 » . [ 4 ] [ كما ] صرّح غير واحد [ بذلك ] . [ 5 ] [ كما ] عن الدروس « 4 » . [ 6 ] لعدم الدليل ، وإن كان الأمر سهلًا بعد ملاحظة التسامح ، واللَّه العالم . [ 7 ] وفاقاً للمشهور : 1 - بل في محكي المنتهى والتذكرة : « لا يجوز الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 17 : 198 ، ونسبه إلى جملة من الأصحاب . ( 2 ) المدارك 8 : 76 . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 146 ، ب 34 من الذبح . ( 4 ) الدروس 1 : 445 . ( 5 ) المنتهى 11 : 260 . التذكرة 8 : 295 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 153 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )