. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
2 - مضافاً إلى تعلّق حقّ الفقراء سيّما في نحو النذر .
3 - وإلى صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ قال : « يأكل من أضحيته ويتصدّق
بالفداء » « 1 » .
4 - وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : سألته عن الإهاب ؟ فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت ولا تعطي
الجزّارين ، وقال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر [ ه ] أن يتصدّق بها » « 2 » .
5 - وحسن حفص بن البختري : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها شيئاً » « 3 » .
6 - وخبر البصري عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ؟ قال : « كلّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحج فكل » « 4 » .
7 - ومضمر أبي بصير : سأله عليه السلام عن رجل أهدى هدياً فانكسر ؟ قال : « إن كان مضموناً والمضمون ما كان في يمين - يعني نذراً أو جزاء - فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : لا إنّما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء ، قلت أيأكل منه ؟
قال : يأكل منه » « 5 » .
8 - وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد « 6 » عن حعفر عن أبيه عليه السلام : « أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل ممّا سوى ذلك » « 7 » .
9 - وخبر السكوني عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل » « 8 » .
10 - وفي الفقيه في رواية حمّاد عن حريز : « إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » « 9 » .
1 - لكن في الكافي « روي أيضاً : أنّه يأكل مضموناً كان أو غير مضمون » « 10 » .
2 - بل في خبر عبد الملك القمّي عن الصادق عليه السلام : « يؤكل من كلّ هدي نذراً كان أو جزاءً » « 11 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل 14 : 164 ، ب 40 من الذبح ، ح 15 .
( 2 ) الوسائل 14 : 174 ، ب 43 من الذبح ، ح 5 ، وفيه : « لا تعطه » بدل « لا تعطي » .
( 3 ) المصدر السابق : 173 ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 160 ، ب 40 من الذبح ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 165 ، ح 16 .
( 6 ) قرب الإسناد : 151 ، ح 551 .
( 7 ) الوسائل 14 : 167 ، ب 40 من الذبح ، ح 27 .
( 8 ) الوسائل 14 : 161 ، ب 40 من الذبح ، ح 5 .
( 9 ) الفقيه 2 : 502 ، ح 3078 . الوسائل 14 : 167 ، ب 4 من الذبح ، ح 26 .
( 10 ) الكافي 4 : 500 ، ذيل الحديث 8 . الوسائل 14 : 165 ، ب 40 من الذبح ، ح 17 .
( 11 ) الوسائل 14 : 162 ، ب 40 من الذبح ، ح 10 .