[ الانتفاع بالهدي مع عدم الاضرار به ] :
( ويجوز ركوب الهدي ) المتبرّع به ( ما لم يضرّ به وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل في المدارك : هو موضع وفاق « 1 » .
وعن غيرها الإجماع مطلقاً إلّامن الإسكافي في الواجب « 2 » .
بل ولا إشكال بناءً على ما عرفته سابقاً من عدم خروجه عن ملكه بالإشعار والتقليد وإن تعيّن للذبح ، مضافاً إلى كونه المتيقّن
من نصوص المقام :
1 - كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني « 3 » .
2 - وأبي بصير : في قوله تعالى :( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى )« 4 » « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلباً لا ينهكها » « 5 » .
3 - وفي صحيح سليمان بن خالد : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعاً ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم وقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام [ كان ] إذا رأى اناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلّت راحلة الرجل أوهلكت ومعه هدي فليركب على هديه » « 6 » .
4 - وفي صحيح حريز : « كان علي عليه السلام إذا ساق البدن ومرّ على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل » « 7 » .
5 - وفي صحيح منصور : « كان علي عليه السلام يحلب البدن ويحمل عليها غير مضرّ » « 8 » .
6 - وسأله عليه السلام يعقوب بن شعيب في الصحيح عن رجل يركب هديه إن احتاج إليه ؟ فقال : « قال رسول اللَّه عليه السلام : يركبها غير مجهد ولا متعب » « 9 » .
7 - كما أنّ ابن مسلم : سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : « احلبها [ حلباً ] غير مضرّ بالولد ثمّ انحرهما جميعاً قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقي إن شاء » « 10 » .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 75 .
( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 292 .
( 3 ) الكافي 4 : 492 ، ح 1 . الوسائل 14 : 147 ، ب 34 من الذبح ، ذيل الحديث 5 .
( 4 ) الحج : 33 .
( 5 ) الوسائل 14 : 147 ، ب 34 من الذبح ح 5 ، وفيه : « حلاباً » بدل « حلبها » .
( 6 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 164 ، ح 2 ، وفيه : « البدنة » بدل « البدن » .
( 8 ) المصدر السابق : 146 ، ح 4 ، وفيه : « البدنة » بدل « البدن » .
( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 148 ، ح 7 .