[ وأمّا الطواف بعد الإحرام فلا يحرم ولا يسنّ ] .
وعلى كلّ حال فإن طاف ساهياً [ 1 ] لم ينتقض إحرامه [ 2 ] جدّد بعده التلبية أولا [ 3 ] .
[ كيفيّة الوقوف بعرفات والنيّة فيها ] :
هذا كلّه في مقدّمته ( وأمّا كيفيّته فتشتمل « 1 » على واجب وندب ف ) - من ( الواجب النيّة ) التي قد سمعت الكلام فيها غير مرّة ، وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها [ 4 ] .
[ وقت النيّة للوقوف ] :
نعم [ 5 ] [ وقتها عند تحقّق الزوال ] .
شرح
[ 1 ] بل في كشف اللثام : « أو عامداً » « 2 » .
[ 2 ] كما في القواعد « 3 » ومحكي السرائر « 4 » والتهذيب « 5 » .
[ 3 ] للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد : سأل الكاظم عليه السلام عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : « لا ولكن يمضي على إحرامه » « 6 » .
وهو وإن كان ظاهراً في الجاهل إلّاأنّ الظاهر أولويّة الساهي منه أو مساواته له . وعلى كلّ حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام .
لكن عن النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » والوسيلة تجديدها للعقد « 9 » ، وربّما احتمل إرادتهم الندب ؛ لقول الشيخ في محكيّ « 10 » الكتابين : « إنّه لا ينتقض ولكن يعقده بتجديد التلبية » .
ولعلّهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكّة قبل الوقوف ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بعد الإجماع بقسميه منّا على وجوبها فيه ، مضافاً إلى العمومات .
خلافاً للعامّة فلم يوجبوها فيه ، ولا ريب في فساده .
[ 5 ] [ كما ] قد صرّح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأنّ وقتها عند تحقّق الزوال « 11 » ؛ لأنّه أوّل وقت الوقوف الواجب بناء على أنّه ما بينه وبين الغروب ، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النيّة ، وإلّا فات جزء منه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الكيفية فيشتمل » .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 58 .
( 3 ) القواعد 1 : 434 .
( 4 ) السرائر 1 : 584 .
( 5 ) التهذيب 5 : 169 ، ذيل الحديث 562 .
( 6 ) الوسائل 13 : 447 ، ب 83 من الطواف ، ح 6 .
( 7 ) النهاية : 248 .
( 8 ) المبسوط 1 : 365 .
( 9 ) الوسيلة : 177 .
( 10 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 58 .
( 11 ) المدارك 7 : 393 .