تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
[ وأمّا الطواف بعد الإحرام فلا يحرم ولا يسنّ ] . وعلى كلّ حال فإن طاف ساهياً [ 1 ] لم ينتقض إحرامه [ 2 ] جدّد بعده التلبية أولا [ 3 ] .

[ كيفيّة الوقوف بعرفات والنيّة فيها ] :

هذا كلّه في مقدّمته ( وأمّا كيفيّته فتشتمل « 1 » على واجب وندب ف ) - من ( الواجب النيّة ) التي قد سمعت الكلام فيها غير مرّة ، وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها [ 4 ] .

[ وقت النيّة للوقوف ] :

نعم [ 5 ] [ وقتها عند تحقّق الزوال ] .
شرح
[ 1 ] بل في كشف اللثام : « أو عامداً » « 2 » . [ 2 ] كما في القواعد « 3 » ومحكي السرائر « 4 » والتهذيب « 5 » . [ 3 ] للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد : سأل الكاظم عليه السلام عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : « لا ولكن يمضي على إحرامه » « 6 » . وهو وإن كان ظاهراً في الجاهل إلّاأنّ الظاهر أولويّة الساهي منه أو مساواته له . وعلى كلّ حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام . لكن عن النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » والوسيلة تجديدها للعقد « 9 » ، وربّما احتمل إرادتهم الندب ؛ لقول الشيخ في محكيّ « 10 » الكتابين : « إنّه لا ينتقض ولكن يعقده بتجديد التلبية » . ولعلّهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكّة قبل الوقوف ، واللَّه العالم . [ 4 ] بعد الإجماع بقسميه منّا على وجوبها فيه ، مضافاً إلى العمومات . خلافاً للعامّة فلم يوجبوها فيه ، ولا ريب في فساده . [ 5 ] [ كما ] قد صرّح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأنّ وقتها عند تحقّق الزوال « 11 » ؛ لأنّه أوّل وقت الوقوف الواجب بناء على أنّه ما بينه وبين الغروب ، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النيّة ، وإلّا فات جزء منه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الكيفية فيشتمل » . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 58 . ( 3 ) القواعد 1 : 434 . ( 4 ) السرائر 1 : 584 . ( 5 ) التهذيب 5 : 169 ، ذيل الحديث 562 . ( 6 ) الوسائل 13 : 447 ، ب 83 من الطواف ، ح 6 . ( 7 ) النهاية : 248 . ( 8 ) المبسوط 1 : 365 . ( 9 ) الوسيلة : 177 . ( 10 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 58 . ( 11 ) المدارك 7 : 393 .