[ الدعاء عند التوجّة ودخول منى وخروجها ] :
( ويستحب الدعاء بالمرسوم ) عند التوجّه إلى منى [ 1 ] [ فيقول : اللهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي ] . وعند دخولها [ 2 ] [ اللهمّ هذه منى ، وهذه ممّا مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك ، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك ] .
( وعند الخروج ) [ 3 ] [ فقل وأنت متوجّه إليها : اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي ] .
[ حدود منى ] :
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر على صيغة اسم الفاعل من التحسير أي الإيقاع في الحسرة أو الإعياء ؟
سمّي به لأنّه قيل : إبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الإعياء لما جهدوا أن يتوجّه إلى الكعبة فلم يفعل « 1 » [ 4 ] .
[ المبيت بمنى عند الخروج إلى عرفات ] :
وعلى كلّ حال فالمبيت بمنى مستحبّ على نحو غيرها من المستحبّات [ 5 ] . نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شيء [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام : « اللهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح عملي » « 2 » .
[ 2 ] بما في صحيحه « 3 » السابق .
[ 3 ] بما في صحيحه عنه « 4 » عليه السلام أيضاً ، قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها : اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي » .
[ 4 ] قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وأبي بصير : « حدّ : منى من العقبة إلى وادي محسّر » « 5 » . وقال في صحيح آخر لمعاوية :
« وهو - أي وادي محسّر - وادٍ عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب » « 6 » ، ومقتضاه كون الحدّ غيره ، اللهمّ إلّاأن يكون الأقربيّة لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ، نعم هو خارج عن الحدود . لكن على الأوّل لا يكون النهي « 7 » عن جوازه قبل طلوع الشمس دالّاً على الكراهة قبل الفجر ؛ لإمكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى ، بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضاً ، فيبيت في نفس الحدّ ؛ إذ هو ليس جوازه . اللهمّ إلّاأن يراد الجواز فيه ، فيستلزمها حينئذٍ .
[ 5 ] لكن في التذكرة للاستراحة « 8 » ، وفي القواعد للترفّه « 9 » .
وربّما توهّم عدم كونه كغيرها من المستحبّات ، ولا ريب في فساده ؛ إذ لا منافاة .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم « 10 » . لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر ، وما عن آخر أيضاً من عدم مجاوزة وادي محسِّر قبل طلوع الشمس « 11 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 62 .
( 2 و 3 ) الوسائل 13 : 526 ، ب 6 من إحرام الحج ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 529 ، ب 8 من إحرام الحج ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 13 : 527 ، ب 6 من إحرام الحج ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 22 ، ب 13 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 4 .
( 8 و 9 ) التذكرة 8 : 165 . القواعد 1 : 434 .
( 10 ) كشف اللثام 6 : 62 .
( 11 ) تقدّم في ص 11 .