[ الخروج من مكة ] :
( و ) على كلّ حال فالمراد بالخروج من مكّة [ 1 ] ( أن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ) [ 2 ] . و ( لكن لا يجوز وادي محسّر ) وهو حدّ منى ( إلّابعد طلوع الشمس ) [ 3 ] [ فيكره قبله ] .
( و ) كذا ( يكره الخروج قبل الفجر إلّالضرورة « 1 » كالمريض والخائف ) [ 4 ] .
( و ) أمّا ( الإمام ) ف ( - يستحبّ له الإقامة بها ) « 2 » ( إلى طلوع الشمس ) استحباباً مؤكّداً [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المتن وغيره .
[ 2 ] كما سمعت التصريح بصلاة الغداة فيها في بعض النصوص « 3 » السابقة .
[ 3 ] لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » « 4 » المحمول على الكراهة :
1 - بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى .
2 - والصحيح : في النفور من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ، قال : « لا بأس به » « 5 » . فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره « 6 » ضعيف .
[ 4 ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ السرائر « 7 » ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، قيل : للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية « 8 » المتقدّم ، وفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المحكيّ في صحيح ابن مسلم « 9 » السابق . وخبر عبد الحميد الطائي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : « أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق » « 10 » » « 11 » . إلّا أنّ الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها ، لكن يمكن أن يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسّر قبل طلوع الشمس بناءً على إرادة الكراهة منه . وعلى كلّ حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عنظاهرالنهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البرّاج من عدم الجواز « 12 » المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى .
[ 5 ] لصحيح جميل « 13 » السابق وغيره . وفي الدعائم : وعن عليّ عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة [ و ] لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس » « 14 » المحمول على ذلك بقرينة موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » « 15 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للضرورة » .
( 2 ) في الشرائع : « فيها » .
( 3 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 .
( 4 و 5 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 4 ، 3 .
( 6 ) المبسوط 1 : 366 . النهاية : 249 - 250 . المهذّب 1 : 251 .
( 7 ) القواعد 1 : 434 . المختصر النافع : 110 . السرائر 1 : 585 .
( 8 و 9 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 ، 4 .
( 10 ) الوسائل 13 : 527 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 .
( 11 ) كشف اللثام 6 : 61 .
( 12 ) النهاية : 249 - 250 . المبسوط 1 : 366 . الاقتصاد : 306 . الكافي : 213 . المهذّب 1 : 251 .
( 13 ) الوسائل 13 : 525 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 6 .
( 14 ) دعائم الإسلام 1 : 319 ، وليس فيه : « ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس » . المستدرك 10 : 18 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 2 .