تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ الخروج من مكة ] :

( و ) على كلّ حال فالمراد بالخروج من مكّة [ 1 ] ( أن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ) [ 2 ] . و ( لكن لا يجوز وادي محسّر ) وهو حدّ منى ( إلّابعد طلوع الشمس ) [ 3 ] [ فيكره قبله ] . ( و ) كذا ( يكره الخروج قبل الفجر إلّالضرورة « 1 » كالمريض والخائف ) [ 4 ] . ( و ) أمّا ( الإمام ) ف ( - يستحبّ له الإقامة بها ) « 2 » ( إلى طلوع الشمس ) استحباباً مؤكّداً [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المتن وغيره . [ 2 ] كما سمعت التصريح بصلاة الغداة فيها في بعض النصوص « 3 » السابقة . [ 3 ] لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » « 4 » المحمول على الكراهة : 1 - بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى . 2 - والصحيح : في النفور من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ، قال : « لا بأس به » « 5 » . فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره « 6 » ضعيف . [ 4 ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ السرائر « 7 » ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، قيل : للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية « 8 » المتقدّم ، وفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المحكيّ في صحيح ابن مسلم « 9 » السابق . وخبر عبد الحميد الطائي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : « أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق » « 10 » » « 11 » . إلّا أنّ الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها ، لكن يمكن أن يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسّر قبل طلوع الشمس بناءً على إرادة الكراهة منه . وعلى كلّ حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن‌ظاهرالنهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البرّاج من عدم الجواز « 12 » المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى . [ 5 ] لصحيح جميل « 13 » السابق وغيره . وفي الدعائم : وعن عليّ عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة [ و ] لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس » « 14 » المحمول على ذلك بقرينة موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » « 15 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للضرورة » . ( 2 ) في الشرائع : « فيها » . ( 3 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 . ( 4 و 5 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 4 ، 3 . ( 6 ) المبسوط 1 : 366 . النهاية : 249 - 250 . المهذّب 1 : 251 . ( 7 ) القواعد 1 : 434 . المختصر النافع : 110 . السرائر 1 : 585 . ( 8 و 9 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 ، 4 . ( 10 ) الوسائل 13 : 527 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 11 ) كشف اللثام 6 : 61 . ( 12 ) النهاية : 249 - 250 . المبسوط 1 : 366 . الاقتصاد : 306 . الكافي : 213 . المهذّب 1 : 251 . ( 13 ) الوسائل 13 : 525 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 6 . ( 14 ) دعائم الإسلام 1 : 319 ، وليس فيه : « ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس » . المستدرك 10 : 18 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 15 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 11 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )