شرح
[ وينبغي الاقتصار على البدنة ] .
فلا تجري السبع المزبورة عن البقرة وإن أجزأت عن الأعظم ، كما أنّ البدنة لا تجزي من السبع حيث تجب وإن وجبت هي بدلًا عنها [ 1 ] .
ويتحقّق العجز عن السبع بالعجز عن البعض ، فينتقل إلى الصوم حينئذٍ كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ من مات بعد تعيّن الهدي عليه ] :
( ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه اخرج من أصل تركته ) كما في غيره من الحقوق الماليّة التي هي كالديون . ومن هنا لو قصرت التركة وزّعت على الجميع بالحصص ، فإن لم تف الحصّة بالهدي وجب الجزء [ 2 ] . ولو لم يمكن [ الجزء فهل يعود ميراثاً أو يتصدّق به ؟ ] [ 3 ] [ ففيه وجهان ] . نعم قد يقال : إنّ الأقوى منهما صرفه في الدين [ 4 ] .[ هدي القران ] :
الطرف ( الرابع : في هدي القران ) [ 5 ] . [ والمختار ] أنّه ( لا يخرج ) أي ( هدي القران عن ملك سائقه ) بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به [ 6 ] . [ 1 ] وما عن التذكرة والمنتهى من إجزاء البدنة عن البقرة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر « 1 » . لا يخفى عليك ما فيه . [ 2 ] لقاعدة الميسور « 2 » : و « ما لا يدرك » « 3 » و « إذا أمرتكم » « 4 » . [ 3 ] ففي المدارك : « الأصحّ عوده ميراثاً ، بل يحتمل قويّاً ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضاً ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به » « 5 » . وفيه : أنّه أولى من عوده ميرثاً أو مساوٍ . ولذا قال في المسالك : « ففي الصدقة به أو عوده ميراثاً وجهان » « 6 » . [ 4 ] إذ لا معنى لجعله ميراثاً مع وجود الدين ، واللَّه العالم . [ 5 ] الذي لا خلاف أجده في [ ذلك ] . [ 6 ] بل في المسالك الإجماع « 7 » عليه ، مضافاً إلى الأصل وخبر الحلبي الآتي وغيره .هامش
( 1 ) التذكرة 8 : 282 . المنتهى 11 : 235 .
( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 207 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 206 ، وفيه : « إذا أمرتم » .
( 5 ) المدارك 8 : 62 .
( 6 و 7 ) المسالك 2 : 308 .