ثمّ إن [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة [ 2 ] .
ولا يبعد الاجتزاء بالمطئمن به وإن لم يكن ثقة [ 3 ] .
19 / 183 / 20 / 146
( و ) كيف كان ف ( - إذا فقدهما ) أي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفاً [ 4 ] .
نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده ، إلّاإذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرّر به أو من الاستدانة عليه ، فإنّه لا يبعد الوجوب [ 5 ] .
[ الصوم بدل الهدي ] :
وعل كلّ حال فإذا صدق العنوان المزبور [ أي عدم الوجدان ] ( صام عشرة أيّام : ثلاثة في ) سفر ( الحج ) قبل الرجوع إلى أهله وشهره ، وهو هنا ذو الحجّة عندنا .
ويجب أن تكون ( متواليات « 1 » ) [ 6 ] .
[ وقت صوم الثلاثة ] :
( يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] الذي صرّح به غير واحد .
[ 2 ] وقد سمعت خلوّ النصوص عن ذلك .
[ 3 ] فإنّه يصدق عليه أنّه جعله عند من يذبحه عنه ، واللَّه العالم .
[ 4 ] وفي المسالك : « يتحقّق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله ولو بتكسّب لائق بحاله ، وبيع ما زاد على المستثنى في الدين » « 2 » .
ولا يخفى عليك ما في الأوّل [ أي التكسّب ] .
[ 5 ] بل أطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل « 3 » .
[ 6 ] بلا خلاف ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه « 4 » ، مضافاً إلى النصوص منها قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق : « لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة » « 5 » .
ونحوه الصحيح المروي في قرب الإسناد « 6 » .
[ 7 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الكتاب العزير « 7 » والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة :
منها : خبر رفاعة بن موسى : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : « يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية
هامش
( 1 ) في الشرائع « متتابعات » .
( 2 و 3 ) المسالك 2 : 304 .
( 4 ) المنتهى 11 : 207 .
( 5 ) الوسائل 14 : 198 ، ب 53 من الذبح ، ح 1 .
( 6 ) قرب الإسناد : 394 ، ح 1381 . الوسائل 14 : 196 ، ب 52 من الذبح ، ح 4 وذيله .
( 7 ) البقرة : 196 .