تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
[ ولكن يكره ] ( بالثور ) [ دون الجاموس ] [ 1 ] ( و ) كذا [ الحكم ] [ 2 ] بكراهة التضحية ( بالموجوء ) أي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا [ 3 ] . وينبغي ذكر الجمل مع الثلاثة [ في الكراهة ] [ 4 ] .

[ بدل الهدي ] :

الطرف ( الثالث ) من أطراف الذبح : ( في البدل ) ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّ ( من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : ) [ 5 ] ( يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجّة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجّة ( وقيل ) [ 6 ] : ( ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ) عند المصنّف [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لما في مضمر أبي بصير من قوله عليه السلام : « ولا تضحّي بثور ولا جمل » « 1 » ، وفيه منع واضح . وفي كشف اللثام : « أي في منى ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان » « 2 » » « 3 » . وهو غير صالح للتقييد ، ولذا أطلق من عرفت ، وإجزاء الجاموس - مع أنّه من البقر - لخبر عليّ بن الريّان بن الصلت : كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة ؟ فجاء في الجواب : « إن كان ذكراً فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة » « 4 » . [ 2 ] [ كما ] قطع المصنّف وغيره . [ 3 ] بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب « 5 » مستدلّين عليها بما سمعته من النصوص « 6 » التي تدلّ على أنّ الفحل من الضأن خير منه ، ومقتضاها الحرمة لا الكراهة ، اللهمّ إلّاأن يراد بها هذه المرجوحيّة ، خصوصاً مع كونها كراهة عبادة . وعلى كلّ حال فقد سمعت النص « 7 » والفتوى في التضحية ، وأمّا الهدي فيمكن إرادة ما يشمله منها ولو بقرينة كون البحث فيه أو يستفاد كراهته من فحواها ، بناءً على أنّ التوسعة فيها أشدّ منها فيه كما سمعته فيالناقص . [ 4 ] لما سمتعه من المضمر « 8 » . [ 5 ] والقائل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه « 9 » ، بل قد يشهد له التتبّع : لانحصار المخالف في ابن إدريس « 10 » بناءً على أصله والمصنّف . [ 6 ] والقائل ابن إدريس . [ 7 ] بأصول المذهب وقواعده ، باعتبار صدق قوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )« 11 » . ودعوى أنّ تيسّر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن ، والّا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصّص الوجود به عنده وإلّا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أيّ جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزي فيه ، واضحة المنع ، فإنّه إذا لم يجده بنفسه ما دام هناك يصدق عليه( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ). ودعوى
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 99 ، ب 9 من الذبح ، ح 4 ، وفيه : « ولاتضحّ » . ( 2 ) المصدر السابق : 98 ، ح 2 . ( 3 ) كشف اللثام 6 : 173 . ( 4 ) الوسائل 14 : 112 ، ب 15 من الذبح ، ح 1 . ( 5 ) المدارك 8 : 45 . ( 6 ) انظر الوسائل 14 : 111 ، ب 14 من الذبح . ( 7 ) الوسائل 14 : 98 ، 99 ، ب 9 من الذبح ، ح 2 ، 4 ، 117 ، ب 15 ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 14 : 99 ، ب 9 من الذبح ، ح 4 ، وفيه : « ولاتضحّ » . ( 9 ) الغنية : 191 . ( 10 ) السرائر 1 : 591 - 592 . ( 11 ) البقرة : 196 .