في الثالثة [ 1 ] . وأمّا الجذع من الضأن ف [ - المختار ] [ 2 ] [ هو ] إجزائه [ 3 ] و [ الظاهر ] أنّ الجذع من الضأن أصغر في السنّ من الثني [ 4 ] ، [ ولذا قال المصنّف : ] ( لسنته ) [ 5 ] فإن كان عرف يرجع اليه ، وإلّا كان الأحوط مراعاة
شرح
[ 1 ] فإنّ فيها تسقط ثنيتهما على ما قيل « 1 » ، بل عن زكاة المبسوط : « وأمّا المسنّة - يعني من البقر - فقالوا أيضاً : هي التي تم لها سنتان ، وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : المسنّة هي الثنية فصاعداً » « 2 » . وفي كشف اللثام : « وكذا في زكاة السرائر والمهذّب والمنتهى والتحرير أنّها الداخلة في الثانية ، وأنّها الثنية » « 3 » . وقد سمعت ما في خبر الدعائم من التعبير بالمسنّ . وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّه أحوط بناءً على أنّ المراد الثني فما فوقه ، كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسرائر في الإبل ، وعن المهذب في البقر « 4 » ، قال الحلبي في الحسن : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحي بها ؟ قال : « ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأي أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّاالثني فما فوق » « 5 » ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من أجزاء أي أسنان البقر غير قادح في المطلوب ، مع احتمال عدم قول : « البقر » لما قبل الثني منها ، وإنّما له العجل . لكن قال الصادق عليه السلام في خبر محمّد بن حمران :
« أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » « 6 » ، ولعلّه في غير الفرض .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ - يه ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص « 7 » ، وهو على ما عن العين والمحيط والديوان والغريبين قبل الثني بسنة « 8 » ، وعن الصحاح والمجمل والمغرب والمعجم وفقه اللغة للثعالبي وأدب الكاتب « 9 » والمفصّل والسامي والخلاص أنّه الداخل في السنة الثانية « 10 » ، وفي كشف اللثام : والمعنى واحد ، وكأنّه المراد بما في المقاييس من أنّه ما أتى له سنتان « 11 » . وفيه : أنّ الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية ، كما أنّه عليه يتحد حينئذٍ مع الثني من المعز ، بناءً على أنّه الداخل في الثالثة نحو اتحاده معه على الأوّل ، بناءً على أنّه الداخل في الثانية ، مع أنّ الظاهر من النص « 12 » والفتوى بل صريحهما الفرق .
[ 4 ] بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضل « 13 » نحو قول المصنّف .
[ 5 ] وفي كشف اللثام : « ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة أنّه الّذي لم يدخل في الثانية ، وفي السرائر
والدروس وزكاة التحرير : أنّه الذي له سبعة أشهر ، وفي التذكرة والتحرير والمنتهى هنا : أنّه الذي له ستّة أشهر » « 14 » . ولم نجد ما يشهد لشيء من ذلك .
هامش
( 1 و 2 ) تهذيب اللغة 1 : 352 . المبسوط 1 : 198 .
( 3 ) كشف اللثام 6 : 156 ، وفيه : « الثالثة » ، 157 .
( 4 ) المبسوط 1 : 372 . الاقتصاد : 307 . مصباح المتهجّد : 643 . مختصر المصباح : الورقة 305 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235 . السرائر 1 : 597 . المهذّب 1 : 257 .
( 5 ) الوسائل 14 : 104 ، ب 11 من الذبح ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : 105 ، ح 7 .
( 7 ) انظر الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح .
( 8 ) العين 1 : 220 . القاموس المحيط 3 : 12 . ديوان الأدب 1 : 218 . الغريبين 1 : 325 .
( 9 ) الصحاح 3 : 1194 . مجمل اللغة : 125 . المغرب : 78 . معجم مقاييس اللغة 1 : 437 . فقه اللغة : 128 . أدب الكاتب : 127 .
( 10 ) حكاه عنهم في كشف اللثام 6 : 157 .
( 11 ) كشف اللثام 6 : 156 ، وفيه : « الثالثة » ، 157 .
( 12 ) انظر الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح .
( 13 ) الفقيه 2 : 492 ، ذيل الحديث 3052 . المقنع : 273 . الهداية : 243 . المقنعة : 418 . النهاية : 258 . المراسم : 113 . الوسيلة : 183 . الجامع للشرائع : 211 . القواعد 1 : 441 .
( 14 ) كشف اللثام 6 : 156 .