تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
البقر والمعز ) وهو ( ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ) [ 1 ] . إلّاأنّ [ الظاهر ] [ 2 ] هو ما دخل
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه في الحكم ، والتفسير للأوّل الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضاً ، بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحاً في كلام بعض « 1 » ، وظاهراً في كلام آخر « 2 » ، مضافاً إلى صحيح العيص عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليهما السلام : « أنّه كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » « 3 » بناءً على ظهوره في أنّ ذلك أقلّ المجزي . وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « يجزي من الضان الجذع ، ولا يجزي من المعز إلّاالثني » « 4 » . وفي حسن معاوية بن عمّار : « يجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز » « 5 » . وفي خبر أبي بصير : « يصلح الجذع من الضأن ، وأمّا الماعز فلا يصلح » « 6 » . وسأله عليه السلام حمّاد بن عثمان عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : « الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ، قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقّح » « 7 » . وفي خبر سلمة بن أبي حفص عنه عليه السلام أيضاً « كان علي عليه السلام - إلى أن قال : - وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » « 8 » . وفي دعائم الإسلام « 9 » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسنّ ، ومن المعز الثني ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، ولا يلقّح الجذع من غيره » « 10 » . وأمّا تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد . بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ، قال : « وروي في بعض الكتب « 11 » عن الرضا عليه السلام » « 12 » . [ 2 ] [ كما هو ] المعروف في اللغة .
هامش
( 1 ) الغنية : 191 . ( 2 ) المدارك 8 : 28 . ( 3 ) الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح ، ح 1 ، وفيه : « الثنية » بدل « الثني » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 104 ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 105 ، ح 8 . ( 7 ) المصدر السابق : 103 ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : 105 ، ح 9 ، وفيه : « عن سلمة أبي حفص » . ( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 326 . ( 10 ) المستدرك 10 : 87 ، ب 9 من الذبح ، ح 1 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 224 . المستدرك 10 : 88 باب 9 من الذبح ، ح 2 . ( 12 ) كشف اللثام 6 : 156 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 101 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )