البقر والمعز ) وهو ( ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ) [ 1 ] . إلّاأنّ [ الظاهر ] [ 2 ] هو ما دخل
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه في الحكم ، والتفسير للأوّل الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضاً ، بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحاً في كلام بعض « 1 » ، وظاهراً في كلام آخر « 2 » ، مضافاً إلى صحيح العيص عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليهما السلام :
« أنّه كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » « 3 » بناءً على ظهوره في أنّ ذلك أقلّ المجزي .
وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « يجزي من الضان الجذع ، ولا يجزي من المعز إلّاالثني » « 4 » .
وفي حسن معاوية بن عمّار : « يجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز » « 5 » .
وفي خبر أبي بصير : « يصلح الجذع من الضأن ، وأمّا الماعز فلا يصلح » « 6 » .
وسأله عليه السلام حمّاد بن عثمان عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : « الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ، قال :
لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولِمَ ؟
قال : لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقّح » « 7 » .
وفي خبر سلمة بن أبي حفص عنه عليه السلام أيضاً « كان علي عليه السلام - إلى أن قال : - وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » « 8 » .
وفي دعائم الإسلام « 9 » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسنّ ، ومن المعز الثني ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، ولا يلقّح الجذع من غيره » « 10 » .
وأمّا تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد .
بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ، قال : « وروي في بعض الكتب « 11 » عن الرضا عليه السلام » « 12 » .
[ 2 ] [ كما هو ] المعروف في اللغة .
هامش
( 1 ) الغنية : 191 .
( 2 ) المدارك 8 : 28 .
( 3 ) الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح ، ح 1 ، وفيه : « الثنية » بدل « الثني » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 104 ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : 105 ، ح 8 .
( 7 ) المصدر السابق : 103 ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 105 ، ح 9 ، وفيه : « عن سلمة أبي حفص » .
( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 326 .
( 10 ) المستدرك 10 : 87 ، ب 9 من الذبح ، ح 1 .
( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 224 . المستدرك 10 : 88 باب 9 من الذبح ، ح 2 .
( 12 ) كشف اللثام 6 : 156 .