[ لكن المتّجه عدم جواز اخراج شيء منه من الحرم ] وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه [ بعدم الاخراج من منى ] [ 1 ] .
[ الموارد التي يجوز فيها إخراج الهدي من منى ] :
نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّافي خارجها [ 2 ] .
كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه - مثلًا - من المسكين [ 3 ] .
[ ذبح الهدي يوم النحر ] :
( ويجب ذبحه ) أي الهدي ( يوم النحر ) [ 4 ] . لكن المسلّم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر [ 5 ] . أمّا عدم جواز تأخيره عنه [ 6 ] [ ففيه إشكال ] .
[ تقدم الذبح على الحلق ] :
و [ تجب ] أن يكون ( مقدّماً على الحلق ) بناءً على وجوب الترتيب الذي ستسمع الكلام فيه عند تعرّض المصنّف رحمه الله له . ( و « 1 » ) لكن ( لو أخّره ) عنه ( أثم ) بناءً على الوجوب ( وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة
شرح
[ 1 ] خصوصاً بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية « 2 » الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك ، وخصوصاً بعد ما سمعته من النسبة إلى الأصحاب في المدارك « 3 » وإلى الشهرة في غيرها .
[ 2 ] كما صرّح به في المسالك « 4 » ، مستثنياً له من إطلاق المنع ونحوه .
[ 3 ] لانسياق دليل المنع إلى غيره ، فيبقى الأصل حينئذٍ بلا معارض ، كما جزم به في التهذيب « 5 » ، جامعاً به بين ما سمعته من النصوص « 6 » وبين صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : « كنّا نقول :
لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه » « 7 » . وإن كان فيه أنّه غير منافٍ لما ذكرنا ، بل هو مؤيّد له ، على أنّه في الأضاحي دون الهدي الواجب الذي هو محل البحث ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم « 8 » ، بل في المدارك : أنّه « قول علمائنا وأكثر العامّة » « 9 » ؛ للتأسّي .
[ 5 ] الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه بعضهم « 10 » .
[ 6 ] فهو وإن كان مقتضى العبارة لكن ستعرف القائل بالجواز صريحاً وظاهراً .
بل قد يشكل الدليل عليه ، فإنّهم لم يذكروا له إلّاالتأسّي الذي يمكن الإشكال فيه - بعد تسليم وجوبه في غير معلوم الوجه
بأنّه لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكاً ؛ ضرورة احتياج الذبح إلى وقت ، وإن كان هو خلاف ظاهر الحال .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ف » .
( 2 ) الوسائل 14 : 171 ، ب 42 من الذبح ، ح 2 .
( 3 ) تقدّم في ص 96 .
( 4 ) المسالك 2 : 297 .
( 5 ) التهذيب 5 : 227 ، ذيل الحديث 768 .
( 6 ) الوسائل 14 : 171 ، ب 42 من الذبح ، ح 1 - 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 172 ، ح 5 .
( 8 ) الحدائق 17 : 76 .
( 9 ) المدارك 8 : 27 .
( 10 ) كشف اللثام 6 : 204 .