هامش
- ونبوّة آدم ( عليه السلام ) لم تكن حاكميّة وإنّما توجيهيّة فقط .
س : هل تصحّ تذكية النواصب والخوارج ؟
ج : نعم .
س : هل يجوز الزواج من المخالفين ؟
ج : يجوز ، ما لم يخف على عقيدة المؤمن ، وإن كان يكره تزويج المؤمن من المخالف حتّى مع عدم الخوف .
س : هل يشترط في التذكية استقبال الذابح ؟
ج : لا يشترط ذلك ، وإن كان أحوط .
س : بماذا تبرّرون إقدام الأئمّة ( عليهم السلام ) على شرب السموم أو ما فيه هلاكهم مع علمهم بذلك ؟
ج : هنا ثلاثة أجوبة على سبيل مانعة الخلو :
1 - أنّ الإمام ( عليه السلام ) كان يملك علماً إجماليّاً لا تفصيليّاً .
2 - أنّهم كانوا يعلمون علماً إجماليّاً وتفصيليّاً فيقدمون ويرون في ذلك شهادة في سبيل الله ، فحينئذٍ دليل إلقاء النفس في التهلكة مخصّص بدليل الجهاد .
3 - أن يقال بأنّ الإمام يعلم تفصيلًا ، ولكن في نفس الوقت يعلم بعدم إمكان التخلّف ، وهذا أكثر انطباقاً على الأئمّة ( عليهم السلام ) الذين قتلوا وهم في حكم المعتقلين .
فأحد هذه الأجوبة الثلاثة ينطبق على حالات الأئمّة ( عليهم السلام ) .
س : إذا كانت العصمة شرطاً للقيادة النموذجيّة الناجحة ، فماذا نقول بالنسبة للقيادة في الأزمنة التي يوجد فيها المعصوم ظاهراً ؟
ج : العصمة شرط للقيادة التي تكون قيادة على خط التاريخ كقيادة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وأمّا القيادة الوقتيّة فلا يشترط فيها العصمة بل إنّ توافر نوع من العدالة بمستوى راق يكفي لتحقيق نجاح القيادة .
س : كيف تحدّدون معنى ( الأجل ) ؟
ج : إنّ الله سبحانه قد حدّد أجلًا مسمّى لكلّ كائن حي ، ولكنّ هذا التحديد ضمن قضايا شرطيّة .
س : ما حكم الأموال المنذورة لأشخاص الأئمّة ( عليهم السلام ) ؟
ج : النذور إلى أشخاص الأئمّة ( عليهم السلام ) تصرف في حَمَلَة علم الأئمّة ( عليهم السلام ) وفي زوّارهم وخدّامهم المتّصفين بالورع مع مراعاة الحاجة .
س : هل يجوز للإنسان في مرض الموت التصرّف في أمواله ؟
ج : يجوز للإنسان في مرض الموت التصرّف في ماله منجزاً حتّى مع المحاباة . وأمّا بنحو الوصيّة فلا ينفذ في أكثر من الثلث إلّا بإجازة الورثة .
س : في الموارد التي تكون فيها يد المسلم أمارة إذا حصل ظنٌّ بتهاون هذه اليد هل تسقط عن الأماريّة ؟
ج : لا تسقط عن الأماريّة إلّا إذا حصل من هذا الظنّ الاطمئنان .
س : ما حكم الصيد بالآلة المعروفة بالبندقيّة ؟
ج : إذا كان بنحو الخرق رتّب عليه آثار الصيد الشرعي مع توافر الشرائط الأخرى .
س : من كانت عليه فوائت فهل يجب عليه في مقام قضائها الجري طبقاً لتكليفه الفعلي ، أم لتكليفه السابق ؟
ج : يجري طبقاً لتكليفه الفعلي .
س : إذا كان الشخص يملك أموالًا مخمّسة وأموالًا غير مخمّسة ، وفي أثناء السنة كان يصرف من الأموال المخمّسة ، فهل له أن يستثني المبلغ المخمّس أو لا ؟
ج : نعم يستثني المال المخمّس .
س : هل أنّ الإغماء يبطل الوكالة ؟
ج : هذا هو المشهور بين الفقهاء ، ولكنّه لا دليل عليه .
س : هل يجوز الاعتماد على الآلة المعروفة لتعيين القبلة ؟
ج : نعم يجوز ذلك ، ولكن لا يجب التواجد إلى الجهة التي تعيّنها ، لأنّ القبلة ليست مبنيّة على الجهة الدقيّة ، بل يكفي -