تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
هامش
- ونبوّة آدم ( عليه السلام ) لم تكن حاكميّة وإنّما توجيهيّة فقط . س : هل تصحّ تذكية النواصب والخوارج ؟ ج : نعم . س : هل يجوز الزواج من المخالفين ؟ ج : يجوز ، ما لم يخف على عقيدة المؤمن ، وإن كان يكره تزويج المؤمن من المخالف حتّى مع عدم الخوف . س : هل يشترط في التذكية استقبال الذابح ؟ ج : لا يشترط ذلك ، وإن كان أحوط . س : بماذا تبرّرون إقدام الأئمّة ( عليهم السلام ) على شرب السموم أو ما فيه هلاكهم مع علمهم بذلك ؟ ج : هنا ثلاثة أجوبة على سبيل مانعة الخلو : 1 - أنّ الإمام ( عليه السلام ) كان يملك علماً إجماليّاً لا تفصيليّاً . 2 - أنّهم كانوا يعلمون علماً إجماليّاً وتفصيليّاً فيقدمون ويرون في ذلك شهادة في سبيل الله ، فحينئذٍ دليل إلقاء النفس في التهلكة مخصّص بدليل الجهاد . 3 - أن يقال بأنّ الإمام يعلم تفصيلًا ، ولكن في نفس الوقت يعلم بعدم إمكان التخلّف ، وهذا أكثر انطباقاً على الأئمّة ( عليهم السلام ) الذين قتلوا وهم في حكم المعتقلين . فأحد هذه الأجوبة الثلاثة ينطبق على حالات الأئمّة ( عليهم السلام ) . س : إذا كانت العصمة شرطاً للقيادة النموذجيّة الناجحة ، فماذا نقول بالنسبة للقيادة في الأزمنة التي يوجد فيها المعصوم ظاهراً ؟ ج : العصمة شرط للقيادة التي تكون قيادة على خط التاريخ كقيادة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وأمّا القيادة الوقتيّة فلا يشترط فيها العصمة بل إنّ توافر نوع من العدالة بمستوى راق يكفي لتحقيق نجاح القيادة . س : كيف تحدّدون معنى ( الأجل ) ؟ ج : إنّ الله سبحانه قد حدّد أجلًا مسمّى لكلّ كائن حي ، ولكنّ هذا التحديد ضمن قضايا شرطيّة . س : ما حكم الأموال المنذورة لأشخاص الأئمّة ( عليهم السلام ) ؟ ج : النذور إلى أشخاص الأئمّة ( عليهم السلام ) تصرف في حَمَلَة علم الأئمّة ( عليهم السلام ) وفي زوّارهم وخدّامهم المتّصفين بالورع مع مراعاة الحاجة . س : هل يجوز للإنسان في مرض الموت التصرّف في أمواله ؟ ج : يجوز للإنسان في مرض الموت التصرّف في ماله منجزاً حتّى مع المحاباة . وأمّا بنحو الوصيّة فلا ينفذ في أكثر من الثلث إلّا بإجازة الورثة . س : في الموارد التي تكون فيها يد المسلم أمارة إذا حصل ظنٌّ بتهاون هذه اليد هل تسقط عن الأماريّة ؟ ج : لا تسقط عن الأماريّة إلّا إذا حصل من هذا الظنّ الاطمئنان . س : ما حكم الصيد بالآلة المعروفة بالبندقيّة ؟ ج : إذا كان بنحو الخرق رتّب عليه آثار الصيد الشرعي مع توافر الشرائط الأخرى . س : من كانت عليه فوائت فهل يجب عليه في مقام قضائها الجري طبقاً لتكليفه الفعلي ، أم لتكليفه السابق ؟ ج : يجري طبقاً لتكليفه الفعلي . س : إذا كان الشخص يملك أموالًا مخمّسة وأموالًا غير مخمّسة ، وفي أثناء السنة كان يصرف من الأموال المخمّسة ، فهل له أن يستثني المبلغ المخمّس أو لا ؟ ج : نعم يستثني المال المخمّس . س : هل أنّ الإغماء يبطل الوكالة ؟ ج : هذا هو المشهور بين الفقهاء ، ولكنّه لا دليل عليه . س : هل يجوز الاعتماد على الآلة المعروفة لتعيين القبلة ؟ ج : نعم يجوز ذلك ، ولكن لا يجب التواجد إلى الجهة التي تعيّنها ، لأنّ القبلة ليست مبنيّة على الجهة الدقيّة ، بل يكفي -