هامش
- العربون القانوني فالاتّفاق محكّم على هذا الشرط الضمني .
س : ما هو حكم الأجرة في حالة عدول أحد طرفي عقد الأجرة عنها لسبب قهري أو اختياري ؟
ج : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، ولكن ليس له المطالبة بالأجرة قبل تسليم المنفعة ، وإذا أبدى الأجير استعداده لبذل المنفعة أو تسليمها ولكن عدل المؤجّر عن الإجارة حلّت للأجير المطالبة بالأجرة مطلقاً أي مع اشتراط ذلك في العقد أو بدون الاشتراط وسواء كانت أسباب العدول قهريّة أو اختياريّة . أمّا لو عدل الأجير عن الإجارة فليس له حقّ المطالبة بالأجرة مطلقاً ( أي لسبب قهري أو اختياري ) .
س : ما هو حكم الأموال أو الأعيان المقدّمة إلى الأضرحة المقدّسة - العتبات - بهديّة أو نذر أو ما شاكل ؟
ج : إنّها تخضع لولاية الحاكم الشرعي ليوزّعها في المصالح الدينيّة ، لأنّ المقصود بتقديم هذه الأموال للضريح هو الجهة الدينيّة حيث إنّ صاحب الضريح ليس حيّاً حتّى يملك هذه الأموال فيتولّى الحاكم الشرعي صرفها في الوجوه الخيريّة ، وثوابها عائدٌ لصاحب الضريح . أمّا تصرّف الأشخاص الآخرين كالسدنة والعاملين في الأضرحة بهذه الأموال لمصالحهم الخاصّة أو بدون استئذان الحاكم فغير جائز ، ولذا قد ورد في بعض الروايات أنّه إذا ظهر الإمام ( عليه السلام ) قطع أيدي بني شيبة لتصرّفهم شخصيّاً بالأموال المقدّمة للكعبة .
س : ورد في الخبر أنّ الشمس صبيحة ليلة القدر تطلع بدون شعاع [ بحار الأنوار 137 : 18 ] فما هو تفسير ذلك ؟ وكيف نتصوّره ؟
ج : معنى طلوعها بدون شعاع تصوّر خفّة الحرارة المنبعثة من الشعاع ، ولعّل هذه العلامة لليلة القدر مختصّة لأوّل ليلة قدر في التأريخ وبالتالي فلا يشمل ذكرياتها على مرّ السنين .
س : ما هو حكم التسعير الإلزامي في المبيعات ؟
ج : يجوز ذلك بدون إجحاف بالبائع حتّى لا تباع البضاعة إلّا بالسعر الحقيقي .
س : ما هو حكم قيء الخمّار إذا خلط مع الخمر طعاماً طاهراً ؟
ج : إن اشتمل القيء على خمر فهو نجس حتّى مع الخلط .
س : ورد في تعريف المرتدّ الفطري في الفقه الإسلامي ( أنّه من ولد على فراش أبوين مسلمين ) فما المقصود بالفراش وما حكمه لو ولد على فراش أبوين أحدهما مسلم دون الآخر ؟
يقصد بالمتوّلد على فراش مسلمين أي من انعقدت نطفته وهما مسلمان ومع الشك في تقدّم إسلامهما على الانعقاد أو تأخّره عنه نستصحب كفرهما . أمّا المرتد المتوّلد على فراش أبوين أحدهما مسلم دون الآخر فإنّه مرتدٌّ فطري في المشهور لأنّه يتبع أشرف الأبوين .
س : هل يجوز التسعير الرسمي من قبل الدولة للأمور الاستهلاكيّة ؟
ج : يجوز بشرطين : الأوّل : أن يكون التسعير بغير إجحاف للبائع . الشرط الثاني : أن لا يباع إلّا بالسعر الحقيقي ، يعني التسعير بمبلغ مثلًا ( 20 ) درهم ولكن يباع عمليّاً في الأسواق بسعر ( 40 ) فهذا يعني لا يكون [ داعٍ ] للتسعير لأنّه يكون مدعاة للتذمّر بدون فائدة متوخّاة .
س : ما المقصود بالمسلم الفطري أو ما هو تحديد المسلم الفطري ؟
ج : هو المتوّلد على فراش أبوين مسلمين أو على فراش أحد الأبوين المسلمين أو أن يكون أحدهما مسلماً إذ يتبع الولد أشرف الأبوين ، بمعنى أن يكونا مسلميّن حال انعقاد النطفة . وإذا شككنا في إسلامهما عند انعقادها فعندئذٍ نجري قاعدة الاستصحاب ونستصحب كفرهما .
س : على عاتق من يقع ضمان معيشة أو نفقة الولد الطبيعي - غير الشرعي - ( ابن الزنا ) ؟
ج : [ . . ] تقع نفقته على نفقة بيت المال .
س : قال بعض الأصوليّين بأنّ الحبّ والبغض أو الكراهة والإرادة لا يعرضان للذات المقدّسة لأنّها انفعالات تقتضي الانتقال من القوّة إلى الفعل ، أي من العدم إلى الوجود وهذا يستلزم نقص الذات ، فما هو رأيكم الشريف بذلك ؟
ج : لا داعي لهذا القول ، إذ يمكن القول بأنّ الحالة الانفعاليّة والمترتّبة على الحبّ والبغض هي عبارة عن انفعال أزلي لا سيّما وأنّ النصوص القرآنيّة تساعد على هذا القسم حينما تصرّح بأنّ اللهيُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[ المائدة : 42 ] ولا يُحِبُّ-