هامش
- الاحتمال الأوّل : أن يقتل ابن زيّاد ، وعليه فلا بدّ أن يقتل مسلم ( عليه السلام ) اغتيالًا من قبل حشد الحرس الأموي الذين هم حماية ابن زياد حيث كانوا منتشرين داخل البيت وخارجه . ولا يعقل أن ينفّذ مسلم ( عليه السلام ) عمليّة قتل ابن زياد اغتيالًا ثمّ يخرج سالماً ويفلت من الحرس . ولا شكّ أنّ قتل مسلم بهذا الشكل قتلة باردة لا سيّما مع ملاحظة كون الاغتيال غير محمود عرفاً أن يصدر من الرجل الشجاع - ولا سيّما إذا كان قائداً كمسلم ( عليه السلام ) - بل كان من المناسب أن ينفّذ هذا الدور شخصٌ آخر غير مسلم ( عليه السلام ) . ولو كانت هناك جديّة في رغبة شريك أو هاني في قتل ابن زياد لسخّروا القتلة ، أحد غلمانهم أو أعوانهم ولكنّهم أدركوا خطورة نسبة اغتياله إليهم فرضوا بإلقاء التهمة بعاتق مسلم ( عليه السلام ) .
الاحتمال الثاني : أن [ يخطئ ] مسلم ابن زياد بضربته أو لا يصيبه في مقتل فيبقى ابن زياد حيّاً ، وعندئذٍ فالأمر أشدُّ من سابقه ، فمضافاً للمحاذير السابقة للاحتمال [ الأوّل ] فيتولّى ابن زياد بنفسه الدعاية ضدّ مسلم واتّهامه بالجبن !
وعليه فلم يكن الاغتيال أسلوباً ناجحاً . ثمّ بما أنّ القوم لا يدركون هذا التحليل ، وحتّى لو أدركوه فقد لا يفسّرونه تفسيراً صحيحاً بل ربّما يفسّره بالضعف ، فكان من الحزم السياسي أنّ يبرّر مسلم ( عليه السلام ) موقفه بعدم الفتك لأنّ ذلك يمثّل النبل والشموخ الأخلاقي .
س : هنالك أصناف سقط عنهم الجهاد شرعاً كالصبي والمرأة والمريض والأعرج ، فهل هذا السقوط رخصة أو عزيمة ؟
ج : إنّ السقوط المذكور رخصة لا عزيمة إلّا أن يعزم عليهم ولي الأمر أن يتأخّروا لمصلحة تقتضي ذلك حسب ما يراه وليُّ الأمر .
س : إذا شاهد أحدٌ جريمة ترتكب أمامه كالسرقة ، فهل يجب عليه إخبار السلطات الإسلاميّة بذلك ؟
ج : لا يجب إلّا إذا توقّف عليه ردع المجرم عن الجريمة .
س : بعاتق من تقع نفقة ابن الزنا ؟ ولمن تكون تركته ؟
ج : على بيت المال وله نفقة ابن الزنا وتركته .
س : المشروع فقهيّاً أنّ الجعالة على الأفعال لا على التروك ، فما هو حكم المال الذي يدفعه الشخص للآخر مقابل امتناع الثاني عن منافسة الأوّل في العمل كما هو متعارف عند التجّار والمقاولين ؟
ج : جوّز بعض الفقهاء ذلك ، باعتباره جعالة على الترك ، لكنّ الثابت عندنا أنّ الجعالة على الأفعال لا التروك ، وإنّما يجوز ذلك عندنا باعتبار المال المدفوع هبةً مشروطة بعدم المنافسة .
* * * المجموعة الثالثة ( من أسئلة الجماعة الإسلاميّة في أمريكا وكندا )
س : الصلاة جماعة خلف إمام عادل حالق اللحية ما حكمها ؟
ج : بسمه تعالى يجوز إذا كان معذوراً في حلق اللحية .
س : ما هو العذر الذي يجيز حلق اللحية ؟
ج : بسمه تعالى هو احتمال وقوع الإنسان في الضرر بسبب عدم حلقها أو تعرضه لنوع من المهانة التي يعتبر تحمّلها حرجاً .
س : حالق اللحية آثم ؟
ج : لا إثم مع العذر .
س : هل يحرم سماع كلّ أنواع الموسيقى ؟ علماً بأنّ هنا موسيقى تصويريّة وموسيقى الحرب ومقدّمات نشرات الأخبار ؟
ج : بسمه تعالى الموسيقى حرام ولكن الموسيقى التصويريّة التي تصوّر أصواتاً طبيعيّة كهطول المطر ونحو ذلك جائزة .
س : ضرب السلالسل والتطبير من العلامات التي نراها في محرّم الحرام . وبما أنّ هذا العمل يضرّ بالنفس ويثير انتقاد الآخرين أرجو بيان حكم ذلك .
ج : بسمه تعالى : المصاديق تكتسب الحكم من الكبرى الشرعيّة التي تنطبق عليها والتي تثبت بالنصوص ، فكلّما وجد المصداق ولم يزاحم بكبرى أخرى انطبقت تلك الكبرى الشرعيّة .
س : ما حكم ملامسة المرأة الأجنبيّة بالاحتكاك بها سهواً دون تلذّذ أو ريبة ؟ -