تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الأخبار السابقة وغيرها ، بما فيها مثل الإخفات والجهر ، إلّا أنَّه غير تامٍّ سنداً .

عدّة نواحٍ في فقه الحديث

وحيث تمّت عندنا صحيحة زرارة ، وكان لها إطلاقٌ لمورد الكلام ، فهي المدار في ثبوت الحكم سعةً وضيقاً . وعليه فلابدَّ من التعرّض إلى عدّة نواحٍ : الناحية الأُولى : أنَّ الكبرى المذكورة فيها ، قد أُخذ فيها عنوان الفوت ، إذ قال : « يقضي ما فاته كما فاته » ، فيدور وجوب القضاء وكيفيّته على إحراز الفوت وكيفيّته . وعنوان الفائت متضمّنٌ لأمرين أساسيّين ، لابدَّ من تحقّقهما لتحقّقه : الأمر الأوّل : أن يكون الفائت مفقوداً في المورد الذي يقتضي التشريع وجوده ، ومن هنا يجب النظر إلى التشريع الذي لم يحصل امتثاله ، هل هو وجوب الإتمام ، أو وجوب القصر ، أو التخيير مثلًا ؟ لنطبّق القضاء على مثاله ؛ أخذاً بإطلاق التشبيه . الأمر الثاني : أنَّ الفائت لا يكون فائتاً إلّا مع ضيق الوقت ، أو بعبارة أُخرى : إلّا مع انقضاء تمام الوقت مع عدم تحقّقه ، أو بعبارة ثالثة : إنَّ الفائت هو الفرد الأخير المتصوّر تحقّقه أداءً في الوقت ، فإنَّ الأفراد المتقدّمة عليه لا يصدق عليها فوت الطبيعة ما دام في الإمكان الإتيان بأفرادٍ أُخرى بعدها . وأمّا الفرد الأخير المتصوّر للطبيعة ، فهو الذي يفوت بلا عوض عرفاً . ومن هنا لابدَّ أن ننظر إلى آخر الوقت ؛ لنرى أنَّ التشريع - الذي لم