على ذلك ولا ينقص ، مَن نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها ، مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر ، مسافراً كان أو مقيماً » « 1 » .
وهو - مع غضّ النظر عن ضعف سنده - أصرح من سابقه ؛ لِمَا في ذيله من التأكيد والتفصيل . إلّا أنَّ كبراه ليست عامّة إلّا في حدود ما تنقص فيه صلاة السفر عن صلاة الحضر . أمّا مطابقة القضاء للأداء مطلقاً فلا يمكن أن تستفاد منها .
ورواية عمار : قال : سألتُ أبا عبد الله ( ع ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ، قال : « يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير » « 2 » ، وإطلاقها شاملٌ لِمَا إذا قضاها حضراً أيضاً . إلّا أنَّ فيها تعرّضاً لإحدى الصورتين دون الأُخرى ، وهو ما إذا فاتت الصلاة حال السفر ، ولم يتعرّض لعكس ذلك .
والنبويُّ المشهور : « مَن فاتته فريضةٌ فليقضها كما فاتته » « 3 » ، وإطلاقه التشبيه شاملٌ لكلِّ الموارد والصور ، بما فيها الصورتان اللتان تعرّضت لهما
هامش
( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 441 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، سبعة يجب عليهم التمام . . . ، الحديث 1282 ، تهذيب الأحكام 225 : 3 ، أبواب الزيادات . . . ، الحديث 77 ، وسائل الشيعة 269 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، باب وجوب قضاء ما فات كما فات . . . ، الحديث 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 23 : 3 ، كتاب الصلاة ، أبواب الزيادات ، الحديث 104 ، وسائل الشيعة 269 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، باب وجوب قضاء ما فات كما فات . . . ، الحديث 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 164 : 3 ، أحكام فوائت الصلاة ، ذيل الحديث 14 ، والخلاف 672 : 1 ، كتاب الصلاة ، قضاء الصلاة وتكبيرها ، المسألة : 446 ، وعوالي اللئالي 54 : 2 ، المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلّامة السيوري .