تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ الجهة الأُولى : كبرى مسألة مطابقة القضاء للأداء ]

الجهة الأُولى : في التكلّم عن كبرى مسألة مطابقة القضاء للأداء من حيث القصر والتمام ، بمقدار ما هو مربوطٌ بمحلِّ الكلام . وإلّا فإنَّ الدخول في تفاصيل ذلك قد يستدعي بحثاً بمقدار هذه الرسالة . لا إشكال في وجوب مطابقة القضاء للأداء في الجملة ، طرداً وعكساً ، بلا خلاف بيننا في شيءٍ منه ، نقلًا وتحصيلًا ، بل إجماعاً كذلك على ما في الجواهر « 1 » ، بل في المدارك « 2 » أنَّه قول العلماء كافّة إلّا من شذَّ ، بل في الذكرى « 3 » : لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني ، يعني قضاء ما فات تماماً في السفر تماماً أيضاً ، إلّا من المزني بالقصر لو قضيت في السفر « 4 » ، ونحوه ما في التذكرة « 5 » من إجماع العلماء عليه إلّا منه .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام 112 : 13 ، كتاب الصلاة ، كيفيّة قضاء كلّ واحد من صلاة السفر والحضر في السفر . ( 2 ) راجع مدارك الأحكام 304 : 4 ، كتاب الصلاة ، حكم قضاء صلاة السفر في الحضر وبالعكس . ( 3 ) راجع ذكرى الشيعة 435 : 2 ، كتاب الصلاة ، الباب الثالث في المواقيت ، الفصل الرابع في مواقيت القضاء ، المسألة الثامنة ، الاعتبار في التمام والقصر . . . . ( 4 ) راجع حلية العلماء 202 : 2 ، كتاب الصلاة ، المجموع ( للنووي ) 367 : 4 ، وما بعدها . ( 5 ) أُنظر : تذكرة الفقهاء 350 : 4 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، محلّ تقصير الصلوات الأدائيّة ، مسألة : 609 .