ويتمّ في الثانية ، وهو المنسوب إلى المشهور « 1 » ، والإجماع في المسألة الأُولى ، والمطابق للشهرة العظيمة في الثانية « 2 » .
القول الثاني : القول بوجوب الإتمام في كلتا المسألتين .
أمّا في المسألة الأُولى ؛ فلاعتبار حال الوجوب ، والقائل به الصدوق في المقنع « 3 » ، والعماني « 4 » ، وجماعة ممَّن تأخّر عنهما ، على ما حكي عنهما « 5 » ، واختاره الفاضل في المختلف « 6 » والإرشاد « 7 » ، والشهيدان في الدروس « 8 » وظاهر الروض « 9 » ، بل في الأخير أنَّه المشهور بين المتأخّرين .
وأمّا في المسألة الثانية ؛ فباعتبار الشهرة العظيمة ، وقد ذهب إلى هذا
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 763 : 2 - 765 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، ومستمسك العروة الوثقى 176 : 8 ، كتاب الصلاة ، فصل أحكام صلاة المسافر المسألة ( 9 ) .
( 2 ) راجع رياض المسائل 392 : 4 - 396 ، كتاب الصلاة ، المقصد الثالث في التوابع ، الخامس في صلاة المسافر ، أحكام القصر .
( 3 ) أُنظر : المقنع : 125 ، الباب 16 ، باب الصلاة في السفر ، الحدّ الذي يجب فيه التقصير .
( 4 ) أُنظر : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل : 55 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت .
( 5 ) راجع مختلف الشيعة 117 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل السادس في صلاة المسافر .
( 6 ) راجع المصدر السابق .
( 7 ) راجع إرشاد الأذهان 276 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، أحكام متفرّقة في صلاة القصر .
( 8 ) راجع الدروس 213 : 1 ، درس 54 ، صلاة المسافر ، الثامن .
( 9 ) أُنظر : روض الجنان 1060 : 2 ، المقصد الرابع في صلاة المسافر .