القول الثامن : القول بالتخيير في المسألة الأُولى ، والتفصيل بين سعة الوقت وضيقه في المسألة الثانية وهو للشيخ . أمّا في الأُولى ففي الخلاف « 1 » ، وأمّا في الثانية ففي كتابي الأخبار « 2 » ، تمسّكاً بموثقة إسحاق بن عمار ، على ما في المدارك « 3 » ، وهو أيضاً مخالفٌ للشهرة العظيمة .
القول التاسع : القول بوجوب التقصير في المسألة الأُولى والتخيير في المسألة الثانية ، وهو ما اخترناه . أمّا في الأُولى فتمسّكاً بصحيحة إسماعيل بن جابر ، وأمّا في الثانية فتمسّكاً بصحيحة منصور بن حازم ، خلافاً للشهرة العظيمة على ما سبق .
القول العاشر : القول باعتبار حال الوجوب في كلتا المسألتين ، وهو قول بعض العامّة ، على ما نُقل عنهم « 4 » في كلٍّ من المسألتين ملفّقاً ، واستفدناه من ذيل صحيحة إسماعيل بن جابر كما سبق . ولم يُعرف له قائلٌ من أصحابنا .
القول الحادي عشر : القول بالاحتياط وجوباً أو استحباباً في المسألة الأُولى وبالإتمام في الثانية ، على ما أمر به صاحب العروة في المسألة الأُولى وأفتى به في الثانية « 5 » .
القول الثاني عشر : القول بالاحتياط ولو مستحبّاً في المسألة الأُولى ،
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة اليه .
( 2 ) تقدّمت الإشارة اليه .
( 3 ) أُنظر : مدارك الأحكام 479 : 4 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، أحكام القصر .
( 4 ) راجع الخلاف 577 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، المسألة ( 332 ) .
( 5 ) راجع العروة الوثقى 515 : 3 ، أحكام صلاة المسافر ، المسألة : 9 .