تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
القول السادس : القول بالتوقّف في المسألة الأُولى ، ووجوب الإتمام في المسألة الثانية . أمّا في الأُولى فهو - على ما في الرياض « 1 » - لبعض أفاضل متأخّري المتأخّرين « 2 » ؛ لتعارض الصحيحين . وأمّا في الثانية ؛ فطبقاً للشهرة العظيمة « 3 » . القول السابع : القول بالتخيير في كلتا المسألتين ، وهو للشيخ . أمّا في المسألة الأُولى ففي الخلاف « 4 » ، وأمّا في الثانية فهو ما احتمله في كتابي الأخبار « 5 » ، ونقله عنه ابن الجنيد على ما في المدارك « 6 » . وهو مخالفٌ في المسألة الثانية للشهرة العظيمة وموافقٌ لِمَا قلناه ، على أنَّه قد قال به في خصوص المسألة الثانية ابن الجنيد على ما في المدارك « 7 » ، ولا يعلم قوله في المسألة الأُولى .
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل 395 : 4 ، كتاب الصلاة ، المقصد الثالث في التوابع ، الخامس في صلاة المسافر ، أحكام القصر . ( 2 ) يقصد بالبعض المحقّق السبزواري في الذخيرة ، والمحدّث البحراني ، وقد تمّ تخريجهما أكثر من مرّة . ( 3 ) أشار إلى ما ذكره صاحب الرياض ، والمحقّق الهمداني في المصباح ، والسيّد الحكيم في المستمسك ، وقد تقدّم تخريج ذلك عدّة مرات . ( 4 ) راجع الخلاف 577 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت ، م : 332 . ( 5 ) راجع تهذيب الأحكام 13 : 2 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 ( فرض الصلاة في السفر ) ، الحديث 3 ، الاستبصار 240 : 1 ، كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة في السفر ، باب 141 ، الحديث 4 ، وما تحته . ( 6 ) أُنظر : مدارك الأحكام 479 : 4 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، أحكام القصر . ( 7 ) أُنظر : المصدر السابق .