تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وقد دخل وقت الصلاة . قال ( ع ) : « يصلّي ركعتين » « 1 » ، وهي تامّةٌ دلالةً كما سبق أن ذكرناه في المسألة الأُولى . فلا يرد عليها إلّا سقوطها بالمعارضة مع صحيحة محمّد بن مسلم ، على أنَّها غير محرزة الاعتبار من ناحية السند . ومنها : خبر بشير النبّال : قال خرجتُ مع أبي عبد الله ( ع ) حتّى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله ( ع ) : « يا نبّال ! » قلت : لبّيك . قال : « إنَّه لم يجب على أحدٍ من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك ؛ وذلك أنَّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » « 2 » . وقد رويناه فيما سبق ، واستفدنا منه قاعدة عامّة تشمل كلتا المسألتين ، فهو يصلح - لولا ضعف سنده - أن يكون مؤيّداً لصحيح محمّد بن مسلم ، ومعه يسقط بالمعارضة كما سبق . ومنها : رواية المجلسي المنتهية إلى ذريح المحاربي ، وقد رويناها فيما سبق ، وفيها يقول : قال : قلتُ : وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر . قال : « يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله . وإن وصل العصر - وفي نسخة : المصر - فليصلّ أربعاً » « 3 » . وهذه الرواية وإن ذكرت من مؤيّدات صحيحة محمّد بن مسلم في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 13 : 2 ، كتاب الصلاة ، باب 2 ، الحديث 2 ، والكافي 501 : 6 ، كتاب الصلاة ، باب 78 ، الحديث 4 ، الوسائل 516 : 8 ، باب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، والذي وجدنا أنَّ المصحّحة لمحمّد بن مسلم لا زرارة . ( 2 ) الكافي 434 : 3 ، كتاب الصلاة ، أبواب السفر ، باب مَن يريد السفر أو يقدم من سفر ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 161 : 3 ، أحكام فوائت الصلاة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 516 : 8 ، باب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 . ( 3 ) تقدّم تخريجها ، فراجع .