فرض تماميّة إطلاقه - يلحق المكلّف في مورده بالحاضر بنحوٍ من أنحاء الحكومة ، فيجب على مَن بدأ بالصلاة قبل حدّ الترخّص إتمامُها تماماً ، ويبقى مَن بدأها بعد ذلك تحت إطلاق الدليل العامّ أو الخاصّ المقتضي للتقصير .
ثمّ يَنقضُ صاحبُ الجواهر بصورة العكس ، وهي ما إذا افتتح المكلّفُ الصلاةَ مسافراً ثمَّ صار في أثنائها حاضراً ، فإنَّ المتَّجهَ - لو مشينا على ذوق المستدلّ - الاقتصارُ على القصر في هذه الصلاة ؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت . مع أنّه لا يقول بوجوب القصر لو كان قد بدأ الصلاة حاضراً بلا إشكال . فكما أمكن القول بالفصل هنا ، يمكن مثله هناك .
هذا هو تمام الكلام في الجهة الأُولى من المقام الأوّل ، وهي في إقامة الدليل الاجتهادي على صورة المسألة .
* * * *
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٠