تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ الجهة الثانية : الأدلّة على المسألة في طول الدليل الاجتهادي ]

الجهة الثانية من المقام الأوّل : في ذكر الأدلّة الأُخرى التي ذكرت أو يمكن أن تُذكر على المسألة في طول الدليل الاجتهادي ، وفي التعرّض لذكر أدلّة الأقوال الأُخرى في المسألة ومناقشتها ، ومن هنا يقع الكلام في هذه الجهة في فصلين :

الأدلّة على وجوب التقصير في فرض المسألة

الفصل الأوّل : في ذكر أدلّة أخرى أُقيمت أو يمكن أن تُقام على وجوب التقصير في فرض المسألة ، بعد غضّ النظر عن الدليل الاجتهادي الذي سبق ذكره ، إمّا بفرض عدم تماميّته في نفسه ، أو بفرض سقوطه بالتعارض . نذكر منها ما عدا الأُصول العمليّة التي خصّصنا لذكرها الجهة الثالثة الآتية . الدليل الأوّل : الإجماع المنقول في السرائر « 1 » والمعتبر « 2 » ، كما في
هامش
( 1 ) أُنظر : السرائر 332 : 1 - 334 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافر ، مَن كان دخل عليه الوقت . . . . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل 455 : 4 ، كتاب الصلاة ، الخامس في صلاة المسافر ، أحكام القصر ، مسألة : لو دخل عليه وقت الصلاة حاضراً . . . فسافر والوقت باقٍ . . . قصّر على الأظهر الأشهر كما هنا ، وفي المعتبر . . . عليه الإجماع . ولم نعثر على الإجماع المنسوب إلى المحقّق في المعتبر . أُنظر : ج 480 : 2 .
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 121 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر