والشيخ « 1 » الحرّ وغيرهما ، وهو متوقّف على أن يكون حكم العامّة بالجواز عامّاً .
ثالثاً : تخصيص الجواز بالعناوين الموجودة في الروايات المجوّزة ، والحكم في الباقي بالحرمة ؛ طبقاً للطائفة الدالّة على الحرمة .
وهذا متوقّف على تصحيح أسناد الروايات المجوزة أوّلًا ، ومنع التجريد عن الخصوصيّة منها ثانياً ، والثاني ممنوع .
رابعاً : الأخذ بما فيه شهرة روائيّة ، وهي الطائفة المانعة .
إلّا أنّه متوقّف على إحراز هذه الشهرة ، وهي غير محرزة صغرويّاً ، وإن كانت الشهرة الفتوائيّة متحقّقة فعلًا .
خامساً : إسقاط سند الطائفة المجوّزة بإعراض الأصحاب ؛ لأنّ الشهرة الفتوائيّة ضدّها ، ولم يعمل بها الأصحاب ، إلّا أنّه ممنوع كبرويّاً .
سادساً : تخصيص المنع بالعناوين الواردة في الروايات : كالأرنب والثعلب ، والعمل بالجواز على الباقي .
وهذه العناوين وإن كانت هي القدر المتيقّن من المنع ، إلّا أنّ التجريد عن الخصوصيّة لابدّ منه ظهوراً .
سابعاً : التساقط بين الطائفتين والرجوع إلى أحد مرجعين : إمّا إلى أصالة أحد المانعيّة من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه ، أو إلى ما يحكم عليها ، وهو الإجماع والسيرة والارتكاز ، على ما سيأتي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 351 : 4 .