في أشخاص المعصومينعليهم السلام أيضاً .
ونفس ما قلناه في الثوب نقوله في البدن ، يعني : من حيث اشتراط الطهارة ، والدليل هو نفس الأدلّة السابقة من لفظيّة ولبّيّة .
والمختصّ بالبدن من النصوص قليل ، كما سمعنا ، إلّا أنّ التجريد عن الخصوصيّة من اللباس إلى البدن ممكن ، كما أنّ العكس ممكن كما سبق في بعضها ، على أنّ بعض النصوص واردة في البدن خاصّة :
كمعتبرة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره . . . ، فأجابه بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه . . . . » « 1 » .
ومن الواضح أنّ الكفّ جزء من البدن وأنّ إصابته بالنجاسة هي إصابة للبدن .
ورواية الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله ، فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : « يغسله ويعيد صلاته » « 2 » ، ونحوها معتبرة ابن مسكان « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 479 : 3 ، باب 42 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 428 : 3 ، باب 19 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق 429 : 3 ، ح 3 .