تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
اللباس كي تدخل في محلّ الاستدلال على محلّ الكلام ، وهو غير بعيد . الطائفة السادسة : فيمن أصاب ثوبه خمر أو مسكر : كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذاصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه . . . وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » « 1 » . ويأتي فيه نفس التقريب ، مع إمكان التجريد عن الخصوصيّة من المسكر والخمر إلى كلّ أنواع النجاسات . الطائفة السابعة : فيمن تعذرت عليه إزالة النجاسة ، كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : « يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » « 2 » . وعنه : « أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه » « 3 » . والاستدلال بهذه الطائفة يكون بالارتكاز الذي ابتنى عليه السؤال والجواب ، وهو أنّ مقتضى القاعدة المنع وبطلان الصلاة ، بحيث يسأل السائل عن حال الضرورة ، ولو لم يكن المنع موجوداً أصلًا لما كان للسؤال مورد أصلًا . الطائفة الثامنة : في أنّ من يكون له ثوب واحد فإنّه يصلّي عارياً :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 468 : 3 ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق 484 : 3 ، باب 45 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 .
بيان الفقه — صفحة 226 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر