على ما هو التحقيق .
وأمّا الصلاة من دون فحص مع تبيّن الخلاف فإن كان ما بين المشرق والمغرب صحّ ، وإلّا كان مشمولًا لدليل وجوب القضاء .
هذا كلّه في الفحص عن قبلة الأداء ، وأمّا الفحص عن قبلة القضاء فالقضاء منه موسّع ومنه مضيّق ، أمّا المضيّق فالكلام فيه نفس ما سبق ، وأمّا الموسّع فلا يتصوّر فيه الضيق ، فيكون في قبلته احتياطاً أكثر ؛ لإمكان تكرّر الفحص أو تحصيل اليقين العرفي أو الذهاب إلى محلّ محرز القبلة ، ونتيجته : أنّه لو صلّى إلى قبلة محتملة فإنّه لا يجزي حتّى ما بين المشرق والمغرب من دون فحص ، بل الصلوات إلى أربع جهات في القضاء مشكل ؛ لأنّه غير جزمي النيّة ، والحصول على الجزم ممكن .
نعم ، يكون القضاء مضيّقاً في صورتين ، فيكون مشمولًا لحكم الفحص للأداء ، وهما :
1 . القضاء لنفس اليوم ، كما ذكرنا في محلّه .
2 . القضاء مع اليأس - ولو اطمئناناً - بعد تحقيق الشرط طول العمر ، وذلك عند العلم بقرب الوفاة .
بيان الفقه — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢١