تقيّد بمفهومها ، وليس لها مفهوم معتبر .
فينتج من مجموع ما ذكرناه : أنّه إذا تمّت الصلاة مع الجهل بالقبلة أو توّهم الخلاف لم تجب الإعادة مع عدم صدق الاستدبار ، وإن كان خلال الصلاة ؛ فإنّه يصبح عالماً بالقبلة ، فيصحّ منه الجزء السابق ، وعليه التوجّه بالجزء اللاحق ما لم يكن مستدبراً للقبلة .
فإن قلت : إنّه يشمل لسان ( يعيد داخل الوقت ) يعني : إذا انكشف الخلاف في الوقت ، وفيه ما هو معتبر .
قلنا : هذا له عدّة أجوبة :
[ الأوّل ] : الإطلاق الذي قلناه من عدم الشمول لما كان خلال الصلاة .
[ الثاني ] : أن نقيّد بصورة العلم دون صورة الجهل ، إلّا أنّ هذا خلاف منطوقها .
[ الثالث ] : أن تُحمل على الاستحباب .
بيان الفقه — صفحة 213
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٣