تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
تقيّد بمفهومها ، وليس لها مفهوم معتبر . فينتج من مجموع ما ذكرناه : أنّه إذا تمّت الصلاة مع الجهل بالقبلة أو توّهم الخلاف لم تجب الإعادة مع عدم صدق الاستدبار ، وإن كان خلال الصلاة ؛ فإنّه يصبح عالماً بالقبلة ، فيصحّ منه الجزء السابق ، وعليه التوجّه بالجزء اللاحق ما لم يكن مستدبراً للقبلة . فإن قلت : إنّه يشمل لسان ( يعيد داخل الوقت ) يعني : إذا انكشف الخلاف في الوقت ، وفيه ما هو معتبر . قلنا : هذا له عدّة أجوبة : [ الأوّل ] : الإطلاق الذي قلناه من عدم الشمول لما كان خلال الصلاة . [ الثاني ] : أن نقيّد بصورة العلم دون صورة الجهل ، إلّا أنّ هذا خلاف منطوقها . [ الثالث ] : أن تُحمل على الاستحباب .