على ثلاثة أشكال :
1 . أنْ نقيّد بلسان ( الشرق والغرب ) فإذا كان خارج ذلك بطلت الصلاة ولو في الأثناء .
2 . أنْ نقيّد بلسان ( خلال الصلاة ) فلو لم يعدل قبلته بطلت الصلاة ، ولو كانت إلى الشرق والغرب .
3 . أنْ نقيّد بكلا التقييدين ، كما هو مقتضى الاحتياط .
أمّا نسبة هذه الألسنة جميعاً إلى ( لا تعاد ) فهي لم تأخذ عنوان القبلة ، فتصلح الأدلّة الأخرى لتقييدها أو الحكومة عليها ، مثل العلم خلال الصلاة ، أو في الوقت ، أو توسيع موضوع القبلة ونحو ذلك ، فتجب الإعادة إذا تبيّن الخلل خلال الصلاة أو خلال الوقت ، أو أنّه في الزائد عن الشرق والغرب ، أو بمجموع هذه التغييرات .
ثمّ إنّ هذه الطوائف وهي :
1 . لسان أنّ ما بين المشرق والمغرب كلّه قبلة .
2 . الاستبانة خلال الصلاة .
3 . لسان العلم خلال الوقت - يمكن تقييدها بالمنفصل جميعاً ، فيؤخذ في جانب الصحّة بالقدر المتيقّن ، ويبقى الباقي مشمولًا ل - ( لا تعاد ) أو لكونه ( صلّى إلى غير القبلة ) أو لاستصحاب اشتغال الذمّة أو عدم سقوط الخطاب .
فإن قلت : إنّ نتائج ذلك مخالفة للمشهور ، فمثلًا : إنّ المشهور أنّ الجاهل إذا صلّى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته : سواء كان العلم
بيان الفقه — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١١