تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . والرواية عنه أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد » « 2 » . ونسبتها إلى الطائفة الثانية هي العموم من وجه : يجتمعان في الصحّة في مورد الاتفاق ، ويجتمعان في البطلان في ضدّه ، ويختلفان في موردين ، فيمكن أن تقيّد الطائفة الثانية بالانكشاف في الوقت ، كما يمكن العكس ، كما يمكن التساقط والمصير إلى استصحاب اشتغال الذمّة وعدم سقوط الأمر . أما نسبة هذه الطائفة الثالثة إلى الطائفة الأُولى فهي نسبة العموم المطلق من حيث وقت العلم بالقبلة الواقعيّة : يجتمعان بالعلم في الوقت ، فتجب الإعادة أو القضاء خارجه ، بخلاف ما إذا حصل العلم بعد الوقت . وبتعبير آخر : أنّ بين موضوعيها تبايناً ، وما بين حكميها تصادقاً ، فيجب الاستقبال إذا استبان الأمر خلال الصلاة دون خارجها . ونسبة لسان الاستبانة خلال الصلاة إلى لسان : « ما بين الشرق والغرب كلّه قبلة » هي العموم من وجه : يجتمعان في الحكم بالصحّة في مورد التصادق وكذلك في البطلان ، وأمّا في مورد التعارض فيكون التقييد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 315 : 4 ، باب 11 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 317 ، ح 5 .