تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
أن يتوجّه إلى القبلة ، وإلّا فليصلِّ حيث توجّهت به » « 1 » . وهو بنفس اللفظ والمضمون تقريباً . [ ومنها ] : رواية يونس بن يعقوب : أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفرات . . . إلى أن يقول : « استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السفينة حيث دارت بك » « 2 » . والمعارض دلّ على الوجوب في غير التكبيرة ، أو على عدم الوجوب مطلقاً ، أعني : الاستقبال ، وهو محمول على عدم الإمكان ، وإن كان بعضها مطلقاً . مثل صحيحة جميل بن درّاج أنّه قال لأبي عبد الله ( ع ) : تكون السفينة قريبة من الجد فأخرج وأُصلّي ؟ قال : « صلِّ فيها ، أَما ترضى بصلاة نوح ( ع ) » « 3 » . ورواية علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي وهو جالس . . . إلى أن قال : « يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يصلي كيف ما دارت » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 320 : 4 ، باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 321 : 4 ، باب 13 من أبواب القبلة ، ح 5 و 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 320 : 4 ، باب 13 من أبواب القبلة ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق 321 : 4 ، ح 8 .