حيث شمولها لهذه الصورة .
ثانياً : تمسّكاً بالروايات الواردة في المورد :
منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلًا بالكوفة ؟
فقال : « إن كنت مستعجلًا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليَّ » « 1 » .
وهي وإن كانت أقرب إلى الدلالة على الاستحباب ، إلّا أنّه يمكن دعوى الوجوب في ظاهر السياق .
ورواية عليّ بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشطّ » « 2 » . وهذه العبارة واضحة في المنع مع الإمكان .
وصحيحة حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يُسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : « إن استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإنْ لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعوداً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 331 : 4 ، باب 15 من أبواب القبلة ، ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 321 : 4 ، باب 13 من أبواب القبلة ، ح 8 .