مناسبين للشرائط الاختياريّة ، وإلّا يكون قد أفسدها بنفسه .
ودليله أمران :
الأمر الأول : إطلاق ما دلّ على الأجزاء والشرائط الاختياريّة : كالقيام والركوع والاستقرار والقبلة ، من حيث شمولها حتّى لهذه الصورة ، فإذا فاتت بعضها بطلت الصلاة .
الأمر الثاني : ما دلّ من الروايات على عدم جواز التفويت اختياراً .
كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، يجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومي في النافلة إيماءً » « 1 » .
ومفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي دالّ على المطلوب .
ورواية محمّد بن عذافر - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكّنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : « نعم » « 2 » .
فإنّها دلّت بالارتكاز الممضى على لزوم الأجزاء والشرائط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 325 : 4 ، باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 325 : 4 ، باب 14 من أبواب القبلة ، ح 2