تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وهي واضحة باشتراط القبلة الاختياريّة ولو ارتكازاً ، ومطلقة للحضر والسفر ، بل يمكن القول : بأنّها إلى السفر أقرب ؛ لأنّ الحاجة إلى السفر أكثر .

هل يجوز جعل الصلاة الاختيارية اضطرارية اختيارا في سفر وغيره ؟

ونتكلّم في ذلك : أولًا : على القاعدة . وثانياً : على الأخبار . أمّا على القاعدة فوجهان : الوجه الأوّل : المنع ، وهو ناتج من التمسّك بإطلاق دليل الشرط لهذه الصورة ، مع أنّ ما ليس بالاختيار يرجع إلى ما بالاختيار ، فيكون مفوّتاً للشرط باختياره ، فتبطل صلاته . ويتأكّد هذا فيما إذا كان ذلك داخل الوقت ، بل قد يقال بعدم جوازه حتّى قبل الوقت ؛ لأنّه من قبيل المقدّمات المفوّتة على تقدير القول بوجوبها . وجوابه : أنّنا قلنا في محلّها : إنّه لا دليل على وجوب المقدّمات المفوّتة إلّا ما خرج بدليل ، يعني : ما دلّ عليه الدليل بخصوصه : كالسفر للحجّ ، فهي غير واجبة بعنوانها . وعلى أيّ حال فتتأكّد الحرمة فيما لو كان التفويت لغرض غير عقلائي أو لمجرّد التشهّي .