تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الموضوعات ، إذن فدليل الانسداد لا يشمل الموضوعات ولا الحكم المنسدّ موضوعه ؛ لأنّ مرجعه إلى انسداد موضوع ، ولا يحكم فيه الفهم العرفي ؛ لأنّه دليل عقلي . نعم ، الانسداد في الموضوع ينتج الحكم العقلائي بحجّيّة الظنّ المطلق - كما قلنا - لا الحكم الشرعي بالحجّيّة المستنتج من دليل الانسداد ، وذلك الحكم العقلائي ممضى شرعاً ؛ لعدم ورود النهي عنه . ولكن هل تشمل حجّيّة الظنّ بالقبلة غير الصلاة : كالذبح والدفن أم لا ؟ جوابه : أنّ دليل حجّيّة الظنّ يختلف ، فإن كان هو حجّيّته العقلائيّة أو الانسداد شمل ذلك كلّه ، وإن كان هو الروايات لم يشملها ؛ لأنّ الروايات خاصّة بالصلاة . فإن قلت : فإنّه يقول : « اجتهد رأيك ، وتعمّد القبلة جهدك » « 1 » وليس فيه عنوان الصلاة ، فيشمل سواها . قلنا : لا شكّ أنّ موردها الصلاة في نفسها ، يعني : تعمّد القبلة جهدك وصلّ إليها ، وإنّما لابدّ في فهم الشمول إلى نحو من التجريد عن الخصوصيّة بأحد أنحاء : الأوّل : أنّ المهمّ في الروايات هو عنوان القبلة ، وهو لا يختلف في سائر تلك الحصص . الثاني : أنّ الصلاة أهمّ شرعاً من سائر الموارد ؛ لأنّها عمود الدين ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 308 : 4 ، باب 6 من أبواب القبلة ، ح 2 .